الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص351
والوجه الثاني : وهو أظهر أنهما إيلاءان مدة الأول منهما سنة ، ومدة الثاني خمسة أشهر ، ويوقف في كل واحد منهما ويضرب له مدة التربص ولا يغنى وقفه في أحدهما عن وقف في الآخر ، فإن وطئ فيهما لزمه كفارتان والله أعلم .
أحدهما : لا يكون مولياً لأن كل واحد من الزمانين يقصر عن مدة الإيلاء وليس يتعلق أحدهما بالآخر فلا يوقف في واحد منهما ، ويحنث إن وطئ فيهما .
والوجه الثاني : أنه يكون مولياً لأنه قد صار بيمينه ممتنعاً من وطئها ثمانية أشهر متصلة فصار مولياً كما جمعها في يمين واحدة ، فعلى هذا يوقف فيهما وقفاً واحداً ، وعلى هذا لو قال : والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك سنة فهذا يكون مولياً وفي ابتداء مدة الوقف وجهان :
أحدهما : من بعد مضي الأربعة الأشهر وهذا على الوجه الذي لا تجعله في المسألة الأولى مولياً .
والوجه الثاني : يوقف من أول الأربعة الأشهر وهذا على الوجه الذي تجعله في المسألة الأولى مولياً .
أحدهما : أنهما يتداخلان حملاً على تكرار التأكيد ، فعلى هذا لا يكون مولياً لقصوره عن مدة الإيلاء .
والوجه الثاني : لا يتداخلان وتكون مدة المنع ثمانية أشهر لكنها بيمينين ، فعلى هذا هل يجري عليه حكم الإيلاء أم لا ؟ على وجهين من اختلافهما في الفرع الثاني إذا قال : والله لا وطئتك سنة ووالله لا وطئتك خمسة أشهر ، ولم نجعل أحد الزمانين داخلاً في الآخر هل يكون إيلاءاً واحداً أو إيلائين على وجهين إن جعلنا ذلك إيلاءاً واحداً فقلنا : هذا مولياً وإن جعلنا ذلك إيلائين لم نجعل هذا مولياً لأن كل واحد من الزمانين يقصر عن مدة الإيلاء والله أعلم .