پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص351

والوجه الثاني : وهو أظهر أنهما إيلاءان مدة الأول منهما سنة ، ومدة الثاني خمسة أشهر ، ويوقف في كل واحد منهما ويضرب له مدة التربص ولا يغنى وقفه في أحدهما عن وقف في الآخر ، فإن وطئ فيهما لزمه كفارتان والله أعلم .

( فصل : )

وأما الفرع الثالث فهو أن يقول : والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر ففيه وجهان :

أحدهما : لا يكون مولياً لأن كل واحد من الزمانين يقصر عن مدة الإيلاء وليس يتعلق أحدهما بالآخر فلا يوقف في واحد منهما ، ويحنث إن وطئ فيهما .

والوجه الثاني : أنه يكون مولياً لأنه قد صار بيمينه ممتنعاً من وطئها ثمانية أشهر متصلة فصار مولياً كما جمعها في يمين واحدة ، فعلى هذا يوقف فيهما وقفاً واحداً ، وعلى هذا لو قال : والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك سنة فهذا يكون مولياً وفي ابتداء مدة الوقف وجهان :

أحدهما : من بعد مضي الأربعة الأشهر وهذا على الوجه الذي لا تجعله في المسألة الأولى مولياً .

والوجه الثاني : يوقف من أول الأربعة الأشهر وهذا على الوجه الذي تجعله في المسألة الأولى مولياً .

( فصل : )

وأما الفرع الرابع : وهو أن يقول : والله لا وطئتك أربعة أشهر ثم يقول : والله لا وطئتك أربعة أشهر ففي تداخل الزمانين وجهان :

أحدهما : أنهما يتداخلان حملاً على تكرار التأكيد ، فعلى هذا لا يكون مولياً لقصوره عن مدة الإيلاء .

والوجه الثاني : لا يتداخلان وتكون مدة المنع ثمانية أشهر لكنها بيمينين ، فعلى هذا هل يجري عليه حكم الإيلاء أم لا ؟ على وجهين من اختلافهما في الفرع الثاني إذا قال : والله لا وطئتك سنة ووالله لا وطئتك خمسة أشهر ، ولم نجعل أحد الزمانين داخلاً في الآخر هل يكون إيلاءاً واحداً أو إيلائين على وجهين إن جعلنا ذلك إيلاءاً واحداً فقلنا : هذا مولياً وإن جعلنا ذلك إيلائين لم نجعل هذا مولياً لأن كل واحد من الزمانين يقصر عن مدة الإيلاء والله أعلم .

( مسألة : )

قال الشافعي : رضي الله عنه : ( وإن قال إن قربتك فعلي صوم هذا الشهر كله لم يكن مولياً كما لو قال فعلي صوم يوم أمس ولو أصابها وقد بقي عليه من الشهر شيء كانت عليه كفارة أو صوم ما بقي ) .