پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص348

فأما الحال الأول : وهو أن يفيء في الإيلاء الأول ويفيء في الإيلاء الثاني ، فيكون حكمه أن الإيلاء الأول إذا مضى له فيه أربعة أشهر بعد يمينه وطولب بالفيئة ، أو الطلاق فقاء ووطئ سقط حكم الإيلاء الأول ، بوطئه ولزمته الكفارة بحنثة ، فإن وطئ في بقية الشهر الخامس منه لم يتعلق بوطئه حنث ولا يسقط به حكم الإيلاء الثاني ؛ لأنه في غير زمانه فإذا انقضى الشهر الخامس فهو أول زمان وقفه في الإيلاء الثاني لدخول السنة بانقضائه ، فإذا مضت أربعة أشهر فقد تقضى زمان الوقف من الإيلاء الثاني طولب فيه بالفيئة أو الطلاق ، فإذا فاء فيه ووطئ سقط حكمه ولزمته الكفارة بحنثه ولا يوقف بعد وطئه إن كانت السنة باقية ويكون وطؤه في باقيها كوطئه بعد انقضائها .

( فصل : )

وأما الحال الثانية : وهو أن يطلق في الإيلاء الأول ويطلق في الإيلاء الثاني ، فإذا طلق بعد مضي أربعة أشهر من الإيلاء الأول فلا يخلو أن ترجع إليه الزوجة بعد الطلاق أو لا ترجع إليه ، فإن لم ترجع إليه سقط إيلاؤه وبقيت يمينه لأن الإيلاء لا يكون إلا في زوجة واليمين يكون في زوجة وغير زوجة ، وإن رجعت إليه فعلى ضربين :

أحدهما : أن ترجع إليه بمراجعتها في العدة .

والثاني : بعقد نكاح بعد انقضاء العدة ، فإن رجعت إليه بالرجعة في العدة كان الإيلاء الثاني باقياً بحاله ؛ لأن النكاح الذي آلى فيه باقياً بعد الرجعة وإذا كان كذلك نظر في حال رجعته فإن كانت في بقية الشهر الخامس من الإيلاء الأول لم يعقد عليه بباقية وكان حالفاً فإن وطئ باليمين الأول ، وإن كان بعد طلاقه ورجعته فإذا مضى بقية الشهر الخامس استوقف له مدة الوقف في الإيلاء الثاني ، وإن كانت رجعته بعد انقضاء الشهر الخامس وبعد دخول السنة من الإيلاء الثاني فأول مدة الوقف بعد رجعته ولا يحتسب عليه ما مضى من السنة قبلها لأنها كانت محرمة عليه لا يقدر على إصابتها ، فإذا مضت أربعة أشهر بعد رجعته طولب بالفيئة أو الطلاق ، فإذا طلق فيه سقط حكم الإيلاء بالطلاق ولم يسقط حكم اليمين بالحنث ، فإذا راجع فيه بعد طلاقه استؤنف له الوقف إن كان الباقي من السنة بعد رجعته أكثر من أربعة أشهر فإذا مضت طولب بالفيئة أو الطلاق فإن طلق فمعلوم بعد الوقفين أنه قد استوفى الطلاق الثلاث وأن الباقي من السنة أقل من أربعة أشهر فلا يكون مولياً فيها ، ويكون حالفاً كمن حلف إن لا يطأ أقل من أربعة أشهر يكون حالفاً ولا يكون مولياً ، وكذلك لو كان الباقي من السنة بعد الرجعة الأولى من الوقف الأول أربعة أشهر فما دون كان فيها حالفاً ولم يكن مولياً ، فأما إذا عادت إلى الزوج في الإيلاء الأول بعقد نكاح بعد انقضاء العدة ولم تعد إليه