پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص340

( فصل : )

فإذا ثبت أن مدة التربص في الإيلاء ما أجل الله فيه ، فإن حلف على أقل من أربعة أشهر لم يصر مولياً عن الشافعي ، ومالك ، وأبي حنيفة ، وإن حلف على أكثر من أربعة أشهر كان مولياً عندهم ، وإن حلف على أربعة أشهر سواء كان مولياً عند أبي حنيفة لأنه يجعل المدة أجلاً لوقوع الطلاق بها ، ولم يكن مولياً عند الشافعي ومالك لأنهما يجعلان المدة أجلاً لاستحقاق المطالبة بعدها .

وعلى هذا الخلاف ينبني استحقاق المطالبة فعند أبي حنيفة يستحق عليه المطالبة بحكم الإيلاء من الفيئة قبل مضي الأربعة الأشهر فإذا مضت قبل أن يفيء طلقت .

وعند الشافعي ومالك : إنها لا تستحق المطالبة إلا بعد مضي أربعة أشهر ، فإذا مضت قبل أن يفيء استحقت مطالبته بالفيئة أو الطلاق فصار الخلاف مع أبي حنيفة في فصلين :

أحدهما : استحقاق المطالبة عند أبي حنيفة : أنه مستحق قبل انقضاء المدة وعند الشافعي أنه مستحق بعدها .

والثاني : الطلاق عند أبي حنيفة : أنه يقع بمضي المدة طلقة بائنة .

وعند الشافعي : أنه لا يقع الطلاق بانقضاء المدة حتى يطالب بعدها بالفيئة أو الطلاق فإن لم يفيء أخذ بإيقاع الطلاق .

وبه قال من الصحابة عمر ، وعثمان وعلي ، وزيد ، وعائشة ، وأبو الدرداء .

ومن التابعين عطاء ومجاهد ، وطاوس وسليمان بن يسار .

ومن الفقهاء : مالك ، والأوزاعي ، وأحمد وإسحاق ، وأبو ثور .

وروى الشافعي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر رجلا من الصحابة كلهم ، يوقف المولى يعني بعد أربعة أشهر .

وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال سألت أثني عشر رجلاً من أصحاب رسول الله ( ص ) عن المولى فقالوا ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر .

( فصل : )

فأما أبو حنيفة فاستدل على استحقاق المطالبة بالفيئة في المدة ووقوع الطلاق بانقضائها بقوله تعالى : ( للذي يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) الآية إلى قوله : ( فإن الله سميع عليم ) [ البقرة : 226 ، 227 ] .

قال وفيها ثلاثة أدلة :

أحدها : أن عبد الله بن مسعود قرأ ( فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم ) [ البقرة : 226 ] .