الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص340
وعلى هذا الخلاف ينبني استحقاق المطالبة فعند أبي حنيفة يستحق عليه المطالبة بحكم الإيلاء من الفيئة قبل مضي الأربعة الأشهر فإذا مضت قبل أن يفيء طلقت .
وعند الشافعي ومالك : إنها لا تستحق المطالبة إلا بعد مضي أربعة أشهر ، فإذا مضت قبل أن يفيء استحقت مطالبته بالفيئة أو الطلاق فصار الخلاف مع أبي حنيفة في فصلين :
أحدهما : استحقاق المطالبة عند أبي حنيفة : أنه مستحق قبل انقضاء المدة وعند الشافعي أنه مستحق بعدها .
والثاني : الطلاق عند أبي حنيفة : أنه يقع بمضي المدة طلقة بائنة .
وعند الشافعي : أنه لا يقع الطلاق بانقضاء المدة حتى يطالب بعدها بالفيئة أو الطلاق فإن لم يفيء أخذ بإيقاع الطلاق .
وبه قال من الصحابة عمر ، وعثمان وعلي ، وزيد ، وعائشة ، وأبو الدرداء .
ومن التابعين عطاء ومجاهد ، وطاوس وسليمان بن يسار .
ومن الفقهاء : مالك ، والأوزاعي ، وأحمد وإسحاق ، وأبو ثور .
وروى الشافعي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر رجلا من الصحابة كلهم ، يوقف المولى يعني بعد أربعة أشهر .
وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال سألت أثني عشر رجلاً من أصحاب رسول الله ( ص ) عن المولى فقالوا ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر .
قال وفيها ثلاثة أدلة :
أحدها : أن عبد الله بن مسعود قرأ ( فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم ) [ البقرة : 226 ] .