الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص339
ليلة نزل إليهن والله أعلم .
قال الماوردي : أصل هذا اختلاف الفقهاء في المدة التي يصير بها مولياً يؤخذ بحكم الإيلاء على ثلاثة مذاهب :
أحدها : أنه يكون مولياً إذا حلف على الامتناع من وطئها في أي زمان كان قل أو كثر ، وهذا مذهب الحسن البصري وابن أبي ليلى ؛ لأنها يمين تمنعه من الوطء فأشبه الزمان المقدر .
والثاني : أن لا يكون مولياً حتى يحلف على الامتناع من وطئها على الأبد ، فإن قدر ذلك بزمان وإن طال لم يكن مولياً ، وهذا مذهب ابن عباس ؛ لأنه إذا قدره بزمان قدر على الخلاص بمضي الزمان من غير ضرر فلم يصر مولياً كما لو حلف على الامتناع من وطئها في مكان دون مكان .
والثالث : أن مدة الإيلاء تقدر بزمان لا يكون مولياً في أقل منه ويكون مولياً في أكثر منه وذلك أربعة اشهر مدة التربص التي ضربها الله تعالى للمولى أجلاً وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه ، ومالك وأبي حنيفة رحمه الله ؛ لأنها أكثر المدة التي يصبر النساء فيها عن الرجال ، وحكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوف ذات ليلة بالمدينة ليعرف أحوال ذوي الحاجات فمر بدار فسمع فيها صوت امرأة تقول :
فسأل عنها فذكر إنها قد غاب عنها في بعث الجهاد ، فلما أصبح دعا بنساء عجائز وسألهن : كم تصبر المرأة عن الرجل فقلن شهرين وفي الثالث يقل الصبر ، وفي الرابع ينفذ ، فضرب لأجل المجاهد أربعة أشهر وكتب إلى أمراء الأجناد أن لا تحبسوا رجلاً عن امرأته أكثر من أربعة اشهر وكتب إلى زوج المرأة فاستدعاه وقال : الحق سريرك قبل أن تتحرك جوانبه .