پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص338

والثاني : غفور في تخفيف الكفارة وإسقاطها ، وهذا قول الحسن ، وإبراهيم ، ومن زعم أن الكفارة لا تلزم فيما كان الحنث فيه برأ . ( وإن عزموا الطلاق ) [ البقرة : 227 ] وفي عزيمته تأويلان :

أحدهما : أن الطلاق أن لا يفيء حتى تمضي أربعة أشهر فتطلق بمضيها ، واختلف من قال بهذا في الطلاق الذي يلحقها على قولين :

أحدهما : طلقة بائنة ، وهو قول عبد الله بن مسعود ، وزيد بن ثابت وابن عباس وأبي حنيفة .

والثاني : طلقة رجعية وهو قول سعيد بن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وابن شبرمة رحمهم الله تعالى .

والتأويل الثاني : أن عزيمة الطلاق أن يطالب بالفيئة ، أو بالطلاق بعد أربعة أشهر فلا يفيء ويطلق وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وأبو الدرداء وعائشة وأكثر الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ، وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم . ( فإن الله سميع عليم ) [ البقرة : 227 ] فيه تأويلان :

أحدهما : سميع لإيلائه ، عليم بنيته .

والثاني : سميع لطلاقه عليم بصبره .

( فصل : )

اختلف أصحابنا في الإيلاء هل عمل به في صدر الإسلام قبل نسخه .

فقال بعضهم : عمل به قبل النسخ ثم نسخ إلى ما استقر عليه حكمه .

وقال جمهورهم : بل لم يعمل به قبل نسخه .

وإنما روى أبو هريرة وجابر أن النبي ( ص ) آلى من نسائه شهراً فنزل إليهن ليلة تسع وعشرين .

وروى ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله أطلقت نسائك فقال ( لا ، ولكني آليت شهراً ) وسب ذلك ما روته عمرة أن هدية بعثت إلى رسول الله ( ص ) وهو عند عائشة فقال لها ابعثي إلى النساء بأنصابهن ففعلت وبعثت إلى زينب بنت جحش بنصيبها فردته فقال : زيديها فزادتها فردته فقال : زيديها فزادتها فردته فقال : زيديها فقالت عائشة لقد أقمأتك هذه ، فغضب وقال أنتن أهون على الله من أن تقمئنني وآلى منهن شهراً وصعد إلى مشربته فتخلى فلما مضت تسعة وعشرون