الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص337
[ البقرة : 226 ] وفي الكلام حذف ، وتقديره : للذي يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم ، فترك أن يعتزلوا اكتفاءاً بما دل عليه ظاهره ، وفيه قولان :
أحدهما : أنه لا يكون مولياً إلا بالله تعالى .
والثاني : أنه يكون مولياً بكل يمين التزام بالحنث فيها ما لم يكن لازماً له سواء كان حالفا بالله تعالى أو بالعتق والطلاق .
وفيما يصير بالحلف عليه مولياً قولان :
أحدهما : اليمين على زوجته أن لا يطأها فيكون يمينه على الامتناع من وطئها هو الإيلاء ، وهذا هو قول الشافعي والجمهور ولا يكون مولياً إذا حلف على غير الوطء .
والثاني : أن الإيلاء هو الحلف على مساس زوجته سواء كانت على الوطء أو على غيره إذا قصد الإضرار بها .
وهو قول أبي قلابة وإبراهيم النخعي .
ثم قال سبحانه : ( تربص أربعة أشهر ) [ البقرة : 226 ] يعني انتظار أربعة أشهر وهذه أربعة اشهر يؤجل بها المولي ، وفيها مذهبان :
أحدهما : أنها أجل مقدر لوقوع الطلاق بعده ، وهذا قول أبي حنيفة ومن وافقه .
والثاني : أنها أجل لاستحقاق المطالبة بعدها وهذا قول الشافعي ومن وافقه .
ثم قال : ( فإن فاءوا ) [ البقرة : 226 ] أي رجعوا ، والفيئة : الرجوع ، فإن الله تعالى قال : ( حتى تفيء إلى أمر الله ) [ الحجرات : 9 ] أي ترجع ، ومنه قول الشاعر .
وفيما أريد بالفيئة ها هنا قولان :
أحدهما : الجماع وهو قول الجمهور .
والثاني : هو المراجعة باللسان بكل ما أزال مساءتها ودفع الضرر عنها ، وهذا قول من زعم أن الإيلاء هو اليمين على مساءتها وقصد الإضرار بها ( فإن الله غفور رحيم ) [ البقرة : 226 ] ، وفيه تأويلان :
أحدهما : غفور لمآثمه مع وجوب الكفارة عليه ، وهذا قول الجمهور .