الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص336
قال الشافعي رحمه الله : ( قال الله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) الآية [ البقرة : 226 ] ) .
قال الماوردي : أما الإيلاء في كلامهم فهو الحلف ، يقال آلى يولي إيلاء فهو مول إذا حلف فالإيلاء المصدر ، وآلى أليه الاسم .
قال جرير :
وجمع الألية آلايا ، قال الشاعر .
فإن اشتققت الأفتعال من الألية قلت أيتلى يأتلي إيتلاء ، قال الله تعالى : ( ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى ) [ النور : 22 ] .
فالإيلاء في اللغة هي كل يمين حلف بها حالف على زوجة ، أو غير زوجة في طاعة أو معصية .
فأما الإيلاء في الشرع : فهو الحلف على زوجته أن لا يطأها مدة يصير بها مولياً على ما سنذكره .
كانت الفرق في الجاهلية بثلاثة أشياء بالطلاق ، والظهار ، والإيلاء ، فنقل الله تعالى الإيلاء ، والظهار عما كانا عليه في الجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقر عليه حكمها في الشرع ، وبقي حكم الطلاق على ما كان عليه .
والأصل في بيان حكم الإيلاء قول الله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص )