پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص336

( باب الإيلاء )
( مختصر من الجامع من كتاب الإيلاء قديم وجديد والإملاء وما دخل فيه من الأمالي )
( على مسائل مالك ومن مسائل ابن القاسم من إباحة الطلاق وغير ذلك )

قال الشافعي رحمه الله : ( قال الله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) الآية [ البقرة : 226 ] ) .

قال الماوردي : أما الإيلاء في كلامهم فهو الحلف ، يقال آلى يولي إيلاء فهو مول إذا حلف فالإيلاء المصدر ، وآلى أليه الاسم .

قال جرير :

( ولا خير في مال عليه ألية
ولا في يمين عقدت بالمآثم )

وجمع الألية آلايا ، قال الشاعر .

( قليل الآلايا حافظ ليمينه
وإن بدرت منه الألية برت )

فإن اشتققت الأفتعال من الألية قلت أيتلى يأتلي إيتلاء ، قال الله تعالى : ( ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى ) [ النور : 22 ] .

فالإيلاء في اللغة هي كل يمين حلف بها حالف على زوجة ، أو غير زوجة في طاعة أو معصية .

فأما الإيلاء في الشرع : فهو الحلف على زوجته أن لا يطأها مدة يصير بها مولياً على ما سنذكره .

( فصل : )

قال الشافعي في كتاب الأم .

كانت الفرق في الجاهلية بثلاثة أشياء بالطلاق ، والظهار ، والإيلاء ، فنقل الله تعالى الإيلاء ، والظهار عما كانا عليه في الجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقر عليه حكمها في الشرع ، وبقي حكم الطلاق على ما كان عليه .

والأصل في بيان حكم الإيلاء قول الله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص )