پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص335

الزنى حلت بهذا الوطء للزوج الأول ، لأنه وطء صادف نكاحاً صحيحاً ، وإن قصد به أن يكون سفاحاً ولو آوى إلى فراشه فوجد فيه امرأة فظنها زوجته فوطئها ، ثم بأن أنها هذه المطلقة ثلاثاً ، لم تحل بهذا الوطء للزوج الأول ؛ لأنه وطء في غير عقد ، وإن اعتقد الواطئ أنه في عقد والله أعلم بالصواب .