الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص334
أحدها : أن يتيقن كذبها فيحرم عليه أن يتزوجها .
والثاني : أن يتيقن صدقها فيجوز نكاحها .
والثالث : أن لا يتيقن صدقها ولا كذبها فإن وقع في نفسه صدقها حل له أن يتزوجها حكماً وورعاً وإن وقع في نفسه كذبها كرهنا له ورعاً أن يتزوجها ، وجاز له في الحكم أن يتزوجها ؛ لأنها مؤتمنة على نفسها لا سيما فيما لا يمكنها إقامة البينة عليه من الإصابة وانقضاء العدة فجاز في الشرع الرجوع إلى قولها ، والعمل عليه مع جواز كذبها كالمحدث إذا غاب وعاد فذكر أنه توضأ جاز الاتمام به مع جواز كذبه ؛ لأن إقامة البينة على نيته متعذرة ، ولأنه لما جاز قبول قولها في الإصابة ، وهو أحد شرطي الإباحة جاز قبول قولها في الشرط الثاني ، وهو العقد ، ولأنه لو غاب مع زوجته ثم عاد فذكر موت زوجته حل لاختها أن تتزوج به ، ويكون قوله في الموت مقبولاً ، ولكن لو غابت زوجته مع أختها ، ثم قدمت الأخت ، فذكرت له موت زوجته لم يحل له العقد على أختها إلا بعد أن يتيقن زوال ملكه ، وليس كذلك الأخت ؛ لأنها لا ملك لها ، فجاز أن يرجع إلى قول الزوج في موت أختها .
ولو قالت المطلقة ثلاثاً : نكحت زيداً وطلقني بعد الإصابة ، فقال زيد : طلقتها قبل الإصاب ، لم تقبل دعوى الإصابة تدخل على الثاني ضرراً في تكميل المهر ، فلم يقبل قولها فيه ، وغير مدخلة على الأول ضرراً فقبل قولها فيه .
فلو قال زيد : لم أتزوجها وقالت : قد تزوجني وأصابني وطلقني قبل قولها في إحلالها للأول ، وإذا كذبها الثاني لما ذكرنا من ائتمانها على نفسها ، وإن لم يقبل على الثاني ، فلو أقر زيد بتزويجها وإصابتها وادعت عليه طلاقها فأنكرها حرمت عل الأول أن يراجعها ؛ لأن إنكار الثاني لطلاقها موجب لبقائها على نكاحه فلم يجز لغيره أن ينكحها ولا يصدق عليه في طلاقها .
أحدهما : تحل ؛ لأن إصابة الزوج شرط في عقد النكاح لا في ملك اليمين .
والوجه الثاني : أنها لا تحل له إلا بعد إصابة زوج ؛ لأنها محرمة العين عليه إلا بوجود هذا الشرط .