الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص332
للشرط تأثير في إجباره على طلاقها فإن طلقها مختاراً احلها قولاً واحداً لصحة نكاحه .
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا طلق المسلم زوجته الذمية ثلاثاً فنكحت زوجاً ذمياً ، وأصابها حلت بإصابته للمسلم .
وقال مالك : لا يحلها بناء على أصله في فساد مناكحهم ، وقد مضت هذه المسألة ، في كتاب النكاح وذكرنا العفو عن مناكحهم ، وجواز الإقامة عليها بعد إسلامهم وقد أقر رسول الله ( ص ) أبا العاص بن الربيع بعد إسلامه على نكاح ابنته زينب بالعقد الأول ، ثم من الدليل على هذه المسألة مع عموم قوله تعالى : ( حتى تنكح زوجاً غيره ) [ البقرة : 230 ] . أن رسول الله ( ص ) رجم يهوديين زنيا ، ولا يرجم إلا محصنين ، ولا يكونا محصنين إلا بالإصابة في نكاح صحيح ، ولأنه نكاح يقر عليه أهله فأجرى عليه حكم الصحة كنكاح المسلمين .
قال الماوردي : وصورتها في المطلقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً فأصابها الزوج في حال ردته أو ردتها لم يحلها الوطء في الردة للزوج الأول ؛ لأنها بالردة جارية في فرقة فصار الوطء فيه مع تحريمه مصادقاً لعقد مسلم يفضي إلى فسخ ، فزال عنه حكم الوطء في العقد الصحيح ، ومن هذا الوجه خالف الصائمة والمحرمة والحائض ؛ لأنه وإن كان محرماً فقد صادف عقداً كاملاً لم يتثلم شيء منه ، فلذلك افترقا في الإباحة .
فأما المزني فإنه اعترض على الشافعي في تصوير هذه المسألة وذكر أنها مستحيلة ؛ لأن الردة إن طرأت على النكاح قبل الدخول بطل العقد ، وكان الوطء بعده