الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص329
والشهوة إنما تكون مع الانتشار ، وهذا الذي قاله ليس بصحيح بل تغييب الحشفة في الفرج ، وإن كان الذكر غير منتشر يتعلق به أحكام الوطء بالذكر المنتشر ، لأن لين الذكر ضعف ، وانتشاره قوة ، وضعف الجماع وقوته سواء فكذلك لين الذكر وانتشاره سواء إذا أمكن دخول الحشفة مع لينه ، ولأن وجود اللذة في ذوق العسيلة غير معتبر ، ألا تراه لو وطئها وهي نائمة أحلها إن لم تذوق عسيلته ، ولو استدخلت ذكره وهو نائم حلت ، وإن لم يذق عسيلتها فكذلك إذا كان غير منتشر .
قال الماوردي : أما إذا كان الزوج الثاني غير بالغ وقد عقد عليها نكاحاً صحيحاً له حالتان :
إحداهما : أن يكون مراهقاً قد انتشر ذكره ويطأ مثله ، فوطؤه يحلها للأول ، كالبالغ .
والحال الثانية : أن يكون طفلا لا يطأ مثله ، ولا ينتشر ذكره ، فالوطء مستحيل من مثله وإنما يكون استدخال ذكره عبثاً فلا يتعلق به إحلال فخالف البالغ إذا أولج من غير انتشار ، لأنهما يختلفان في انطلاق اسم الوطء عليها فاختلفا في حكمه .
وأما الخصي فهو المسلول الانثيين السليم الذكر فوطؤه يحلها كالفحل ، بل وطؤه أقوى لعدم إنزاله ، وقلة فتوره .
فأما المجبوب وهو المقطوع الذكر فإن لم يبق منه شيء يمكنه إيلاجه استحال الوطء منه فلم يحلها ، وإن بقي منه ما يمكن إيلاجه فإن كان دون مقدار الحشفة لم يحلها ، لأن السليم الذكر لو أولج دون الحشفة ، لم يحل ، وإن كان الباقي منه بمثل مقدار الحشفة فما زاد أحلها ، وهل يعتبر في إحلاله تغييب قدر الحشفة فيه أو يعتبر تغييب جميعه على وجهين :
أحدهما : يعتبر منه تغييب قدر الحشفة ، فإذا غيب من باقي ذكره قدر الحشفة أحل .
والوجه الثاني : لا يحلها إلا بتغييب جميع الباقي لأن ذهاب الحشفة منه قد أسقط حكمها فانتقل إلى الباقي بعدها .