پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص328

قال الشافعي رحمه الله : ( فإذا أصابها بنكاح صحيح فغيب الحشفة في فرجها فقد ذاقا العسيلة ) .

قال الماوردي : وهذا صحيح بين الشافعي بهذا صفة الشرطين أما العقد فهو أن يكون صحيحاً غير فاسد ، لأن الأحكام إذا اختصت بالعقود تعلقت بالصحيح منها دون الفاسد ، الا تراه لو حلف لا يعقد نكاحاً ولا بيعاً فعقدهما عقداً فاسداً لم يحنث .

وأما الوطء فيكون في القبل بتغييب الحشفة فيه .

فأما الوطء في الدبر أو فيما دون الفرج فلا تتعلق به الإباحة ، لأنه لا يكون معه ذوق العسيلة وإن كمل به المهر ووجبت به العدة ، فيكون الوطء في الدبر مخالفا لحكم الوطء في القبل في أربعة مواضع للإحلال والأحصان والإيلاء والعنة وموافقاً له فيما سوى هذه الأربعة ، وإذا لم يحلها إلا بالوطء في القبل فلا يكون بدون تغييب الحشفة ، لأن فساد الصوم ووجوب الكفارة فيه وكمال المهر ووجوب الحد والغسل إنما يتعلق بتغييب الحشفة ليلتقي بها الختانان ، ولا لا يتعلق بما دونها كذلك حكم الإباحة وسواء حصل مع تغييب الحشفة إنزال أو لم يحصل ، لأنهما قد ذاقا العسيلة بتغييبها وإن لم ينزلا ، وكما يتعلق بها سائر الأحكام مع عدم الإنزال .

( فصل : )

وإذا كانت بكراً فالإصابة التي تحل بها للزوج الأول أن يفتضها وليس الافتضاض شرطاً في الإباحة ، وإنما هو شرط في التقاء الختانين ، والتقاء الختانين شرط في الإباحة ، لأن مدخل الذكر في مخرج الحيض ، وهو في البكر يضيق عن مدخل الذكر ، فإذا دخل اتسع به الثقب فانخرقت به الجلدة فزالت البكارة التي هي ضيق الثقب فكان هو الافتضاض ، فلو أراد الثاني افتضاضها بوطئه أحلها ، والافتضاض

هو خرق الحاجز الذي بين مخرج الحيض وهو مدخل الذكر ، وبين مخرج البول وهذا يحلها ، لأنه أريد من الافتضاض والتقاء الختانين فكان أبلغ في الإباحة .

( مسألة : )

قال الشافعي : ( وسواء قوي الجماع وضعيفة لا يدخله إلا بيده أو بيدها ) .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، لا فرق في وطء الثاني بين أن يكون قوي الجماع أو ضعيفة ، لأنه قد يذوق به العسيلة ، وإن كان ضعيفاً ، فأما قوله أدخله بيده أو يدها . فإن كان بعد انتشاره فسواء أدخله بيده أو استدخلته المرأة بيدها في حصول الإباحة به .

فأما أن لم ينتشر عليه فأدخله غير منتشر بيده أو يدها قال أبو حامد الإسفراييني : لا تحصل به الإباحة ، ولا تتعلق به أحكام الوطء ، ولا يجب به الغسل ، لأن عرف الوطء لا يتناوله ، فلم يتعلق عليه حكم ، ولأن العسيلة إنما تكون بالشهوة ،