الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص324
كالمحرمة ، وهذا خطأ لقول الله تعالى : ( ولا تمكسوا بعصم الكوافر ) [ الممتحنة : 10 ] . وفي الرجعة تمسكاً برجعتها بعصمتها ، فوجب أن تكون الردة مانعة منها .
ولأن الرجعة عقد يستباح به بضع الحرة فلم يصح في الردة ، ولا أن يكون موقوفاً فيها كالنكاح ، ولأن الردة منافية للرجعة ، لأن الردة تقتضي البينونة ، والرجعة رافعة للبينونة وإذا تنافيا لم يصح أن يجتمعا ، وإذا لم يصح اجتماعهما لتنافيهما ، وقد ثبتت الردة فبطلت الرجعة .
وأما الطلاق فهو غير مناف للردة ، لأنهما معاً يقتضيان الفرقة وعلى أن الطلاق يجوز أن يكون موقوفاً على شرط لا يصح إيقاف الرجعة ولا تعليقها بشرط فافترق حكمهما في الردة .
وأما النكاح ففسخه موقوف وعقده غير موقوف ، والرجعة ملحقة بالعقد دون الفسخ .
وأما الرجعة في الإحرام فمفارقة للرجعة في الردة ، لأن المزني يقف الرجعة في الردة ، ولا يقفها في الإحرام فهذا الفرق جوزنا الرجعة في الإحرام وأبطلناها في الردة .
والقول الثاني : أن القول قولها مع يمينها ورجعة الزوج باطلة ولو راجعها وهو سكران صحت رجعته إذا قيل بوقوع طلاقه على الصحيح من المذهب ولم تصح رجعته إذا قيل بتخريج المزني أن طلاقه لا يقع ، ومن أصحابنا من قال لا تصح رجعته ، وإن وقع طلاقه ، لأن وقوع طلاقه تغليظ ورجعته تخفيف ، والسكران يغلظ عليه ، ولا يخفف عنه ، وهذا فاسد ، لأننا نجري على سكره حكم الصحة فلم يقع الفرق بين ما