الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص323
الاجتماع فكان للرجوع إلى الاعتراف والإصابة أولى بالقبول .
قال الشافعي رحمه الله : ( ولو ارتدت بعد طلاقه فارتجعها مرتدة في العدة لم تكن رجعة لأنها تحليل في حال التحريم ( قال المزني ) رحمه الله فيها نظر وأشبه بقوله عندي أن تكون رجعة موقوفة فإن جمعهما الإسلام قبل انقضاء العدة علمنا أنه رجعة وإن لم يجمعهما الإسلام قبل انقضاء العدة علمنا أنه لا رجعة لأن الفسخ من حين ارتدت كما نقول في الطلاق إذا طلقها مرتدة أو وثنية فجمعهما الإسلام قبل انقضاء العدة علمنا أن الطلاق كان واقعاً وكانت العدة من حين وقع الطلاق وإن لم يجمعهما الإسلام في العدة بطل الطلاق وكانت العدة من حين أسلم متقدم الإسلام ) .
قال الماوردي : وصورتها في المطلقة الرجعية إذا ارتدت عن الإسلام في عدتها ، فالزوج ممنوع من رجعتها في الردة كما كان ممنوعاً من نكاحها فإن راجعها وهي في الردة كانت رجعته باطلة سواء رجعت إلى الإسلام قبل مضي العدة أم لا ، وقال المزني : رجعته في الردة موقوفة على إسلامها قبل انقضاء العدة ، فإن اسلمت قبل انقضاء عدتها صحت الرجعة ، وإن لم تسلم حتى انقضت العدة بطلت الرجعة ، استدلالاً بأن طلاق المرتدة لما كان موقوفاً صح أن تكون رجعتها موقوفة ولما صح أن يكون نكاحها موقوفاً على انقضاء العدة فأولى أن تكون رجعتها موقوفة . ولأن أسوأ أحوال المرتدة أن تكون محرمة وتحريمها لا يمنع من صحة الرجعة .