پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص322

قال ارتجعتك اليوم وقالت انقضت عدتي قبل رجعتك صدقتها إلا أن تقر بعد ذلك فتكون كمن جحد حقا ثم أقر به ( قال المزني ) رحمه الله إن لم يقرا جميعا ولا أحدهما بانقضاء العدة حتى ارتجع الزوج وصارت امرأته فليس لها عندي نقض ما ثبت عليها له ) .

قال الماوردي : أما قول الشافعي ( ولو دخل بها ) يعني خلا به ، وقد ذكرنا حكم الخلوة في دخول الزوجين بيتاً ، وأن يغلق عليهما باباً أو يرخيا عليهما ستراً وذكرنا في كتاب النكاح اختلاف قول الشافعي فيها على ثلاثة أقاويل :

أحدها : وهو قوله في القديم وبه قال أبو حنيفة أنها كالإصابة في كمال المهر ووجوب العدة واستحقاق النفقة ، وهل تكون كالإصابة في ثبوت الرجعة أم لا ؟ على وجهين .

والقول الثاني : وهو قوله في الإملاء ، وبه قال مالك أنها كاليد لمدعي الإصابة منهما فيحلف عليها ويحكم له بها زوجاً كان أو زوجة .

والقول الثالث : وهو قوله في الجديد أنه لا حكم لها في استكمال المهر ولا في وجوب العدة ، ولا في ثبوت الرجعة ، وإن وجودها كعدمها .

( فصل : [ اختلاف الزوجين في الإصابة )

فإذا تقررت هذه الجملة واختلف الزوجان في الإصابة إما مع عدم الخلوة أو مع د وجودها على قوله في الجديد الذي لا تأثير فيه للخلوة فيه مسألتان :

أحداهما : أن يدعي الزوج الإصابة وتنكرها الزوجة .

والثاني : أن تدعي الزوجة الإصابة وينكرها الزوج ، فإن ادعاها الزوج وأنكرتها الزوجة فادعاؤه لها إنما هو لإثبات الرجعة عليها ، فيكون القول قولها في إنكارها الإصابة مع يمينها ، بخلاف المولى والعنين حين كان القول قولهما في ادعاء الإصابة دونها .

والفرق بينهما أن الأصل في المولى والعنين بقاء الزوجة فكان القول قولها في ادعاء الإصابة استصحاباً لهذا الأصل في ثبوت العقد ، والأصل هاهنا وقوع الفرقة فكان القول قولها في عدم الإصابة استصحاباً لهذا الأصل في ثبوت الفرقة ، فإذا حلفت هذه المطلقة أنه طلقها من غير إصابة فلا عدة عليها ، ولا رجعة له ، فأما المهر فإن كان في يد الزوج فليس لها المطالبة إلا بنصفه ، لأنها لا تدعي أكثر منه ، وإن كان بيدها لم يكن للزوج مطالبتها بشيء منه ، لأنه مقر لها باستحقاق جميعه ، فإن نكلت الزوجة عن اليمين ردت على الزوج ، فإذا حلف حكمنا عليها بالعدة ، وله الرجعة ، لأنه حق عليها فقبل فيه رجوعها ، ولأنها لو أنكرت أصل النكاح ثم اعترفت به صح ، وجاز لها