پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص319

( مسألة : )

قال الشافعي : ( ولو ارتجع بغير بينة وأقرت بذلك فهي رجعة وكان ينبغي أن يشهد ) .

قال الماوردي : أما الرجعة فلا تفتقر إلى ولي ، ولا إلى قبول الزوجة ، ويجوز للزوج أن ينفرد بها ، وهل يفتقر إلى شهادة ويكون شرطاً في صحتها أم لا ؟ على قولين :

أحدهما : قاله في الإملاء أن الشهادة في الرجعة واجبة مع التلفظ بها ، فإن لم يشهد كانت الرجعة باطلة ، لقول الله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) [ الطلاق : 2 ] . فهذا أمر فاقتضى الوجوب ، ولأنه عقد يستباح به بضع الحرة ، فوجب فيه الشهادة كالنكاح . والقول الثاني : نص عليه في القديم والجديد أنها مستحبة ليست بواجبة ، لأنه لما لم يعتبر فيها شروط النكاح في غير الشهادة من الولي والقبول لم يعتبر فيها الشهادة .

ولأنها رفع تحريم طرأ على النكاح فأشبه الظهار .

ولأن البيع أوكد منها لاعتبار القول فيه دونها ، ثم لم تجب الشهادة في البيع فكان بأن لا تجب لاعتبار القبول فيه دونها ثم لم تجب الشهادة في البيع فكان أن لا تجب في الرجعة أولى .

فأما قوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) فهو عطف على الرجعة في قوله : ( فأمسكوهن بمعروف ) [ الطلاق : 2 ] . وعلى الطلاق في قوله : ( أو فارقوهن بمعروف ) ثم لم تجب في الطلاق وهو أقرب المذكورين فكان بأن لا تجب في الرجعة لبعدها أولى ، فعلى هذا تكون الشهادة عليها ندباً إن لم تشهد صحت الرجعة وهل يكون مندوباً إلى الإشهاد على إقراره بها أم لا ؟ على وجهين .

( مسألة : )

قال الشافعي : ( ولو قال قد راجعتك قبل انقضاء عدتك وقالت بعد فالقول قولها مع يمينها ) .

قال الماوردي : أما إذا اختلفا في الرجعة والعدة باقية فقال الزوج : راجعتك ، وقالت : لم تراجعني فالقول فيها قول الزوج ، لأنها حال تملك فيها الرجعة فملك الإقرار فيها بالرجعة كالطلاق ، وإذا ملكه الزوج ملك الإقرار به ، ثم ينظر فإن لم يتعلق بها قبل الرجعة حق على الزوج ، فلا يمين عليه ، لأن الرجعة لما جوزت له بغير علمها صار مؤتمناً عليها ، فإذا لم يتعلق بها حق لغيره لم يلزمه إحلافه عليها ، وإن تعلق عليه