پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص318

عليه ، فإن أصاب فعليه مهر المثل دون المسمى ، والكلام في العدة والولد على ما مضى .

والحال الثالثة : أن يحلف الزوج الثاني وتنكل هي عن اليمين ، فيحكم بها زوجة للثاني بيمينه ، وهل يكون لنكولها تأثير أم لا ؟ على قولين من اختلافهما في وجوب اليمين عليهما .

فإن قيل : إنها لا تجب ، لم ترد اليمين على الأول ، ولم يقض له عليها بالمهر .

وإن قيل : إنها تجب ردت اليمين على الأول ، فإذا حلف قضي له عليها بمهر المثل .

والحال الرابعة : أن تحلف الزوجة وينكل الزوج الثاني عن اليمين ، فتكون زوجة للثاني لسقوط حق الأول بيمينها ، ولا يؤثر نكول الثاني في سقوط حق الأول فهذا حكم الحال الثانية إن أكذباه .

( فصل : )

والحال الثالثة : أن تصدقه الزوجة ويكذبه الزوج فالقول قول الزوج الثاني مع يمينه ولا تصدق عليه الزوجة في إبطال نكاحه ، فإن حلف الثاني كانت زوجته دون الأول ، وهل للأول أن يرجع عليها بمهر المثل أم لا ؟ على قولين بناء على اختلاف قوليه : فيمن قال : هذه الدار لزيد لا بل لعمرو :

أحدهما : تجب له عليها مهر المثل ، لأنها قد فوتت بضعها عليه بنكاح الثاني فصار كما لو فوتته برضاع .

والقول الثاني : لا مهر له عليها ، لأنها قد أقرت له بما لزمه وإنما الحكم صرفه عنها ، فإن فارقها الثاني بموت أو طلاق عادت إلى الأول بالتصديق المتقدم ، وإن نكل الزوج الثاني عن اليمين ردت على الزوج الأول ، فإن حلف حكم له بالنكاح وإن نكل كانت زوجة الثاني وعلى نكاحه ، ولم يكن للأول أن يرجع عليها بالمهر ، لأنه قد أسقط حقه منها بالنكول فإن فارقها الثاني بموت أو طلاق ، عادت إلى الأول بإقرارها الأول .

( فصل : )

والحال الرابعة : أن يصدقه الزوج الثاني ، وتكذبه الزوجة فيبطل نكاح الثاني بتصديقه لإقراره على نفسه بفساده ، ولا يقبل على الزوجة في سقوط مهرها فإن كان قبل إصابته وجب عليه نصف مهرها المسمى ، وإن كان بعد الإصابة وجب عليه جميعه ، ثم القول قولها مع يمينها لا يختلف في إبطال رجعة الأول ، فإن حلفت فلا رجعة عليها للأول ، وهي بائن منه ، وخلية من زوج وإن نكلت ردت اليمين على الزوج ، فإن حلف حكم له بالرجعة وكانت له زوجة ، وإن نكل عن اليمين فلا رجعة له عليها وقد أسقط حقه بنكوله والله أعلم .