الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص318
عليه ، فإن أصاب فعليه مهر المثل دون المسمى ، والكلام في العدة والولد على ما مضى .
والحال الثالثة : أن يحلف الزوج الثاني وتنكل هي عن اليمين ، فيحكم بها زوجة للثاني بيمينه ، وهل يكون لنكولها تأثير أم لا ؟ على قولين من اختلافهما في وجوب اليمين عليهما .
فإن قيل : إنها لا تجب ، لم ترد اليمين على الأول ، ولم يقض له عليها بالمهر .
وإن قيل : إنها تجب ردت اليمين على الأول ، فإذا حلف قضي له عليها بمهر المثل .
والحال الرابعة : أن تحلف الزوجة وينكل الزوج الثاني عن اليمين ، فتكون زوجة للثاني لسقوط حق الأول بيمينها ، ولا يؤثر نكول الثاني في سقوط حق الأول فهذا حكم الحال الثانية إن أكذباه .
أحدهما : تجب له عليها مهر المثل ، لأنها قد فوتت بضعها عليه بنكاح الثاني فصار كما لو فوتته برضاع .
والقول الثاني : لا مهر له عليها ، لأنها قد أقرت له بما لزمه وإنما الحكم صرفه عنها ، فإن فارقها الثاني بموت أو طلاق عادت إلى الأول بالتصديق المتقدم ، وإن نكل الزوج الثاني عن اليمين ردت على الزوج الأول ، فإن حلف حكم له بالنكاح وإن نكل كانت زوجة الثاني وعلى نكاحه ، ولم يكن للأول أن يرجع عليها بالمهر ، لأنه قد أسقط حقه منها بالنكول فإن فارقها الثاني بموت أو طلاق ، عادت إلى الأول بإقرارها الأول .