الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص317
عدتها منه بوضعه ويعود إلى إباحة الأول بعد ولادته .
والقسم الثالث : ألا يمكن لحوقه بواحد منهما لولادته لأكثر من أربع سنين من طلاق الأول ، وأقل من ستة أشهر من إصابة الثاني ، فلا يلحق بالثاني لاستحالة كونه من إصابته ولا بالأول لاستحالة علوقه قبل طلاقه ، وعليها أن تعتد من إضافة الثاني بالأقراء .
القسم الرابع : أن يمكن لحوقه بكل واحد منهما لولادته لأقل من أربع سنين من طلاق الأول ولأكثر من ستة أشهر من اصابة الثاني فيعرض على القافة ولا يعتبر تصادقهما عليه ؛ لأن لحوق النسب حق للولد فإذا ألحقته القافة بأحدهما لحق به ، وكان الجواب فيه على ما مضى فهذا إذا كان جاهلين بالرجعة فإذا كان الزوج جاهلاً بها والزوجة عالمة به حدت دونه ، ولا مهر لها لوجوب الحد عليها ، وعليها العدة لسقوط الحد عن الزوج ، ولحوق الولد به لو أمكن على ما مضى ، وإن كانت الزوجة جاهلة بها والزوج عالماً حد دونها ، ولها المهر لسقوط الحد عنها ، ولا عدة عليها لوجوب الحد على الزوج ونفي النسب عنه فهذا حكم الحال الأول إذا صدقاه .
أحدها : أن يجيبا إلى اليمين فيحلف الزوج الثاني لا يختلف فيه ، وهل تحلف الزوجة بعد يمين الثاني أم لا ؟ على قولين :
أحدهما : لا تحلف ، لأن اليمين يوضع زجراً ليرجع الحالف فتقضي عليه بالدعوى ، وهذه لو رجعت لم يقض للأول بها بعد يمين الثاني ، فلم يكن لتميز الزوجة معنى .
والقول الثاني : أنها تحلف ، حتى إن نكلت قضي عليها بالمهر الأول وإن حكم بأنها زوجة للثاني .
والحال الثانية : أن ينكلا جميعاً عن اليمين ، وترد اليمين على الزوج الأول ، فإذا حلف حكم له بالزوجة ، وهل يجري يمينه بعد نكولهما مجرى البينة أو الإقرار على قولين :
أحدهما : يجري مجرى الإقرار ، فعلى هذا إن كان الثاني لم يصب فعليه نصف المهر ، وإن أصاب فعليه جميع المسمى .
والثاني : أنها تجري مجرى النية ، فعلى هذا إن كان الثاني لم يصب فلا شيء