پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص316

ودليلنا عليه بقول رسول الله ( ص ) : ( إذا أنكح الوليان فالأول أحق ) ولأن وطء الثاني حرام ، والوطء المحرم لا يفسد نكاحاً صحيحاً ، ولا يصحح نكاحاً فاسداً ، ولأنهما قد استويا في الوطء ، وفضل الأول لصحة العقد وبمذهبنا قال علي بن أبي طالب عليه السلام وبمذهب مالك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

وقال الشافعي وهي أحد المسائل الثلاث التي اختلف فيها عمر وعلي رضي الله عنهما .

والقياس فيها مع علي عليه السلام وإذا ثبت أنها زوجة الأول بعد ثبوت رجعته لم يخل حال الثاني من أن يكون قد دخل بها أو لم يدخل . فإن لم يدخل بها فلا مهر عليه وتحل أصابتها للأول في الحال وإن دخل بها الثاني وجبت عليه العدة من إصابته وعليه مهر مثلها دون المسمى ، وهي محرمة على الأول حتى تنقضي عدتها من الثاني ؛ لأنها معتدة في غيره ، ولا نفقة عليه في مدة العدة لتحريمها عليه لسبب من جهتها ، ولا على الثاني لفساد نكاحها فإن قضت عدتها من الثاني عادة إلى إباحة الأول .

( فصل : )

وإن عدم البينة على رجعته فدعواه مسموعة على الزوجة وعلى الزوج الثاني ، وكل واحد منهما فيها خصم له ، لأن الزوجة مدعاة ، والزوج الثاني متملك ، فلذلك صار فيها خصمين للأول ، فإذا ادعى ذلك عليهما فلهما أربعة أحوال :

أحدها : أن يصدقاه على الرجعة فيبطل نكاح الثاني .

فإن لم يكن قد دخل بها فلا مهر عليه ولا حد ، وعادت إلى الأول بنكاحه الأول ، وحل له وطئها في الحال .

وإن دخل بها الثاني نظر فإن كانا عالمين بالرجعة فهما زانيان ، وعليهما الحد ولا مهر عليه ولا عدة عليه وهي حلال للأول من غير عدة ولو توقف عن إصابتها إلى انقضاء العدة كان أولى ، وإن لم يتوقف فلا حرج كما لو زنت تحته ، وإن كانا جاهلين بالرجعة فلا حد عليهما للشبهة ، وعليه مهر المثل دون المسمى ، وعليها العدة ، وهي محرمة على الأول حتى تنقضي عدتها من الثاني ، ولا نفقة لها على واحد منهما في زمان العدة ، فإن جاءت بولد نظر فيه ، وكانت حاله مترددة بين أربعة أقسام :

أحدها : أن يمكن لحوقه بالأول دون الثاني لولادته لأقل من أربع سنين في طلاق الأول وأقل من ستة أشهر من إصابة الثاني فهذا لاحق بالأول دون الثاني ، فلا تنقضي به عدتها من الثاني وعليها أن تعتد بالأقراء من إصابته .

والقسم الثاني : أن يمكن لحوق الثاني دون الأول لولادته من أكثر من أربع سنين من طلاق الأول ، وأكثر من ستة أشهر من إصابة الثاني فهذا لاحق بالثاني وتنقضي