الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص316
ودليلنا عليه بقول رسول الله ( ص ) : ( إذا أنكح الوليان فالأول أحق ) ولأن وطء الثاني حرام ، والوطء المحرم لا يفسد نكاحاً صحيحاً ، ولا يصحح نكاحاً فاسداً ، ولأنهما قد استويا في الوطء ، وفضل الأول لصحة العقد وبمذهبنا قال علي بن أبي طالب عليه السلام وبمذهب مالك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
وقال الشافعي وهي أحد المسائل الثلاث التي اختلف فيها عمر وعلي رضي الله عنهما .
والقياس فيها مع علي عليه السلام وإذا ثبت أنها زوجة الأول بعد ثبوت رجعته لم يخل حال الثاني من أن يكون قد دخل بها أو لم يدخل . فإن لم يدخل بها فلا مهر عليه وتحل أصابتها للأول في الحال وإن دخل بها الثاني وجبت عليه العدة من إصابته وعليه مهر مثلها دون المسمى ، وهي محرمة على الأول حتى تنقضي عدتها من الثاني ؛ لأنها معتدة في غيره ، ولا نفقة عليه في مدة العدة لتحريمها عليه لسبب من جهتها ، ولا على الثاني لفساد نكاحها فإن قضت عدتها من الثاني عادة إلى إباحة الأول .
أحدها : أن يصدقاه على الرجعة فيبطل نكاح الثاني .
فإن لم يكن قد دخل بها فلا مهر عليه ولا حد ، وعادت إلى الأول بنكاحه الأول ، وحل له وطئها في الحال .
وإن دخل بها الثاني نظر فإن كانا عالمين بالرجعة فهما زانيان ، وعليهما الحد ولا مهر عليه ولا عدة عليه وهي حلال للأول من غير عدة ولو توقف عن إصابتها إلى انقضاء العدة كان أولى ، وإن لم يتوقف فلا حرج كما لو زنت تحته ، وإن كانا جاهلين بالرجعة فلا حد عليهما للشبهة ، وعليه مهر المثل دون المسمى ، وعليها العدة ، وهي محرمة على الأول حتى تنقضي عدتها من الثاني ، ولا نفقة لها على واحد منهما في زمان العدة ، فإن جاءت بولد نظر فيه ، وكانت حاله مترددة بين أربعة أقسام :
أحدها : أن يمكن لحوقه بالأول دون الثاني لولادته لأقل من أربع سنين في طلاق الأول وأقل من ستة أشهر من إصابة الثاني فهذا لاحق بالأول دون الثاني ، فلا تنقضي به عدتها من الثاني وعليها أن تعتد بالأقراء من إصابته .
والقسم الثاني : أن يمكن لحوق الثاني دون الأول لولادته من أكثر من أربع سنين من طلاق الأول ، وأكثر من ستة أشهر من إصابة الثاني فهذا لاحق بالثاني وتنقضي