پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص314

إباحته ، والكلام فيه يشتمل على خمسة فصول في الحد والتعزير والمهر والعدة والولد فأما الحد فلا يجب لأمرين :

أحدهما : أنه وطء مختلف في إباحته ، فأشبه الوطء فيما اختلف فيه من نكاح المتعة والشغار ، والنكاح بغير ولي .

والثاني : أن الرجعية زوجة لتوارثهما وإن حرم وطؤها كالمحرمة والحائض .

وأما التعزير فإن اعتقد اباحته أو جهل تحريمه فلا تعزير عليهما ، لأنه لما كانت الشبهة مسقطة للحد فأولى أن تسقط التعزير ، وإن اعتقدا تحريمه ولم يجهلاه عزرا فإن اعتقد أحدهما تحريمه وجهله الآخر عزر العالم منهما دون الجاهل .

وأما المهر فواجب عليه بهذا الوطء ، لأنها وإن كانت في حكم الزوجات فهي جارية في البينونة فأشبه وطء زوجته المرتدة في عدتها ، ووطء من أسلم عن دينه في عدتها يلزمها مهر المثل بوطئها ؛ لأنهما وطئا من هي جارية في فسخ ، فإذا وجب عليه المهر بوطئه لم يخل حاله أن يراجع في العدة أو لا يراجع ، فإن لم يراجع استقر عليه وجوب المهر ، وإن راجع فالذي نص عليه الشافعي أن المهر لا يسقط الرجعة وقال في وطء المرتدة والحربية ، أن المهر يسقط بالإسلام ، فاختلف أصحابنا فكان أبو سعيد الإصطخري ينقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى ويخرجها على قولين :

أحدهما : أن المهر يسقط بالرجعة و بإسلام المرتدة والحربية ؛ لأنها بالرجعة والإسلام تكون معه بالنكاح الأول فلا يجب فيه مهران .

والقول الثاني : أن المهر لا يسقط بالرجعة ولا بإسلام المرتدة ولا الحربية ؛ لأنه قد وجب بالوطء فلم يسقط معه الوجوب كما لو لم يرتجع ولم يسلم .

وقال أبو إسحاق المروزي وأكثر أصحابنا : جواب كل واحدة من المسألتين على ظاهرة فلا يسقط وطء المطلقة بالرجعة ، ويسقط وطء المرتدة والحربية بالإسلام والفرق بينهما أن الرجعة لا ترفع ما وقع من الطلاق ولأنها تكون معه على ما بقي من عدد الطلاق وليس كذلك الإسلام ؛ لأنه يرفع حكم الردة والشرك ، ويكون معه بعدد الطلاق الذي ملكه بالنكاح ، فصار الطلاق خارماً للنكاح ، والردة لم تخرمه .

وأما العدة فواجبة بهذا الوطء ؛ لأنه وطء شبهة فاشتبه وطء الأجنبية بشبهة ، وعليها أن تستأنف ثلاثة أقراء بعد هذا الوطء ، إن كانت من ذوات الأقراء ويكون الباقي من عدة الطلاق نائياً عن العدة ، وما زاد عليه مختصاً بعدة الوطء .

مثاله أن يكون قد وطئها بعد قرأين من عدتها ، وبقي منها قرء فتأتي بثلاثة أقراء منها قرء عن عدة الطلاق والوطء ، لأنهما في حق شخص واحد فتداخلتا ، وإنما لا