الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص313
أحدهما : يصح ؛ لأن اختيار الرجعة أوكد في صحتها .
والوجه الثاني : لا يصح ؛ لأنه لما صار محتملاً يسأل عنه خرج عن حكم التصريح إلى الكناية ، والرجعة لا تصح بالكناية ؛ وعلى هذا لو نكحها بولي وشاهدي عدل لم يكن نكاحاً ، وهل يكون رجعة أم لا ؟ على ما ذكرنا من الوجهين .
ولو قال : قد راجعتك إذا جاء غد أو في رأس الشهر لم تصح الرجعة ؛ لأنه عقد قد تعلق بمدة منتظرة .
فإن قال : راجعتك أمس لم تصح الرجعة ، إلا أن يريد الإقرار بها عن رجعة كانت منه بالأمس فيكون إقراراً بالرجعة ، ولا يكون في نفسه رجعة ، ولو قال لها : كلما طلقتك فقد راجعتك ثم طلقها لم تصح الرجعة لتقدمها على موجبها من الطلاق حتى تستأنفها بعد الطلاق ، والله أعلم .
قال الماوردي : قد ذكرنا أن الوطء لا يكون رجعة ، وقول الشافعي : لو كلمها ينوي الرجعة ، أراد به مالكاً ، وإن لم ينو بها أو لم ينو بها أراد به أبا حنيفة ، وقد مضى الكلام عليهما فإذا وطئها في العدة قبل الرجعة ، فهو وطء شبهة ، لا اختلاف في