الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص310
وأما قياسهم على مدة الإيلاء والعنة فالمعنى فيها أنها مدة لم تقع بها الفرقة ومدة العدة قد وقعت بها الفرقة .
وأما قياسهم على البيع في مدة الخيار .
فالجواب عنه أن الملك لم ينتقل إلا بانقضائه على أصح أقاويله ولأن فسخ البيع قد رفعه ، والرجعة لا ترفع الطلاق وإنما ترفع حكمه ، ولا حكم له إلا التحريم ، فدل على ثبوته .
وأما استدلالهم أن ما تفرد باستصلاح ولم يفتقر إلى عقد مراضاة لم يوجب التحريم فباطل بالزوجين الحرين إذا أسلم أحدهما كان التحريم واقعاً ، وإن ارتفع بإسلام المتأخر منهما .
وأما استدلالهم بأن أوجب التحريم منع الإرث ، وأوجب الحد فباطل بالحيض والإحرام والظهار .
قال المارودي : وهذا كما قال : ولا تصح الرجعة إلا بكلام من الناطق وبالإشارة من الأخرس ، ولا تصح بالفعل من الوطء والاستمتاع .
وقال أبو حنيفة تصح الرجعة بالقول وبالفعل كالوطء والقبلة حتى لو نظر إليها بشهوة صحت الرجعة .
وقال مالك : إن نوى بالوطء الرجعة صحت ، وإن لم ينو لم تصح استدلالاً بقول الله تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ) [ البقرة : 228 ] والرد يكون بالفعل كما يكون بالقول كرد الوديعة ، ولأنها مدة مضروبة للفرقة فصح رفعها بالفعل كالإيلاء والعنة .
ولأنها مدة تفضي إلى زوال الملك فصح رفعها بالقول والفعل كمدة الخيار في البيع .
ولأن تأثير الوطء أبلغ في الإباحة من القول كالمطلقة ثلاثاً لا تستباح إلا بوطء زوج ، فلما استبيحت المرتجعة بالقول فأولى أن يستباح بالفعل .
ودليلنا قوله تعالى : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ) [ الطلاق : 2 ] فكان في الآية دليلان :