الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص308
والفرق بين أن يقبل قولها في العدة ، ولا يقبل قولها في ثبوت النسب ، أنها مؤتمنة في العدة ، وغير مؤتمنه في لحوق النسب ، فلو علق طلاقها بولاتها فذكرت أنها ولدت ، ففي قبول قولها في وقوع طلاقها به وجهان :
أحدهما : يقبل كما يقبل في حيضها .
والثاني : لا يقبل ؛ لأنها يمكنها إقامة البينة على الولادة ولا يمكنها إقامة البينة على الحيض ، فصار قولها في الولادة مقبولاً في انقضاء العدة وغير مقبول في لحوق النسب ، وفي كونها أم ولد ، وفي قبوله في وقوع طلاقها به وجهان .
فلوه ادعت الزوجة تأخير الطلاق في شوال ، وادعى الزوج تقديمه في رمضان فقد ادعت ما هو أضر بها في تطويل العدة عليها فيقبل قولها في بقاء العدة ، وفي قبول قولها في استحقاق النفقة وجهان ، ولا رجعة للزوج في المرة التي اختلفا فيها من العدة لأنه أسقط حقه منها .
قال الماوردي : وهذا كما قال : المطلقة طلاقاً رجعياً ، وهو أن يطلقها واحدة ، أو اثنتين بغير عوض ، وهو مدخول بها محرمة عليه قبل الرجعة تحريم المبتوتة في الوطء والاستمتاع والنظر وبه قال ابن عباس وعبد الله بن عمر وهو مذهب مالك وعطاء وأكثر الفقهاء .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : يحل له وطئها والاستمتاع بها كالزوجة بل جعل وطأه لها رجعة .