الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص307
هل كان في الحيض أو الطهر ، فإن قالت كان في الطهر انقضت عدتها من اثنين وثلاثين يوماً ولحظتين . إن كانت حرة على ما بيناه ، وإن كانت أمة انقضت عدتها بستة عشر يوماً ولحظتين . لأن عدتها قرءان ، فكأنها طلقت في آخر طهرها وقد بقي منه لحظة فتكون باقية قرءاً ثالثاً فإذا دخلت في أول جزء من حيضها انقضت عدتها إلا أن هذه اللحظة الأخيرة ليست من العدة ، وإنما يعلم بها انقضاء العدة ، وإن قالت وهي حرة كان طلاقي في الحيض فأقل ما ينقضي به عدتها حرة سبعة وأربعون يوماً ولحظتان كأنها طلقت في آخر حيضتها ثم طهرت خمسة عشر يوماً ثم حاضت يوماً وليلة ثم طهرت خمسة عشر يوماً ثم دخلت في أول جزء من حيضها فيكون يومان بحيضتين وخمسة وأربعون يوماً لثلاثة أطهار ولحظتان أوله هي من العدة وآخره ليست من العدة وإن كانت أمة فاثنان وثلاثون يوماً ولحظتان وذلك حيضتان وطهران وإن لم تذكر الحرة طلاقها هل كان في الحيض أو في الطهر جعل أمرها على أقل الحالين ، وهو أن يكون في الطهر فتنقضي باثنين وثلاثين يوماً ولحظتين وللزوج إحلافها إن أكذبها ولا رجعة له إن حلفت فإن تكلمت ردت اليمين عليه وراجعها ، وهذا القول مقبول منها إذا كانت ممن يجوز أن تحيض وتطهر وتطهر بكونها فوق التسع سنين ودون حد الإياس .
فإن كانت صغيرة أو ميؤسة لم يقبل قولها في ذلك .
أحدهما : أن تكون ممن يجوز أن تلد وذلك بأن تتجاوز التسع سنين بمدة الحمل وتقصر عن زمان الإياس .
والثاني : أن يمضي عليها بعد العقد مدة أقل الحمل وذلك يختلف بحال ما وضعت فإن كان سقطاً مصوراً لم يستكمل فأقل مدته أن تتجاوز ثمانين يوماً لقول النبي ( ص ) : ( يكون خلق أحدكم في بطن أمه نطفة أربعين يوماً ثم علقة أربعين يوماً ثم مضغة أربعين يوماً ) ثم هو بانتقاله إلى المضغة بتصور خلقة ، وتنقضي به العدة ، ويصير به الأمة أم ولد ، وإن وضعته حياً كاملاً فأقل مدته ستة أشهر فيكون قولها مقبولاً في ولادته في انقضاء العدة ، وغير مقبول في لحوقه بالزوج إلا بتصديق أو بينة فإن أكذبها الزوج في ولادته ، وقال استعرتيه أو اشتريتيه أو التقطيه وقالت بل ولدته انقضت به العدة بعد إحلافها عليه ، لأن قولها مقبول في العدة ، ولم يلحق بالزوج إلا ببينة ؛ لأن قولها غير مقبول في لحوقه ، فإن كانت أمة فادعت ولادته من سيدها لم يقبل قولها في كونها أم ولد ولا في لحوقه بالسيد إلا ببينة تشهد لها والفرق بين ادعاء ولادته في انقضاء العدة فيقبل وبين ادعاء ولادته في كونها أم ولد فلا يقبل أن في كونها أم ولد اثباتاً للحكم بالحرية ، ورفع الملك مستقر ، وليس كذلك العدة .