الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص305
وقوله : ذو عدد محصور احترازاً من القسم فإنه يعتبر بالزوجة دون الزوج ، لأنه غير محظور .
وقوله للزوج إزالة ملكه بغير عوض احترازاً من حد القذف فإنه معتبر بالمقذوفة وتحرير هذه العلة بأصح من هذه العبارة أن ما ملكه الزوج بنكاحه إذا اختلف عدده بعد حصره كان معتبراً بالزوج دون الزوجة ، أصله عدد المنكوحات وعلة أخرى انه نقص يؤثر في منع الطلاق فوجب أن يكون معتبراً بالزوج كالجنون والصغر وعلة ثالثة أن ما اختص بأحد الزوجين إذا اختلف بالحرية والرق كان معتبراً بمن يباشره كالعدة .
وأما الجواب عن الآية فهو ما قدمناه من الاستدلال بها .
وأما الجواب عن الخبر فهو محمول على الزوج إذا كان عبداً ؛ لأنه هو زوجها على الإطلاق والحر إنما ينكحها لضرورة وشرط .
وأما الجواب عن قياسهم على العدة فهو ما جعلناها به أصلاً في وجوب اختصاصها بالمباشر لها .
وأما الجواب عن قياسهم على الحدود فهو أنها تجب عقوبة فاختصت بالفاعل لسببها ، والطلاق ملك فاعتبر به حال مالكه كسائر الأملاك .
قال الماوردي : وإنما كان كذلك لأن الله تعالى جعلهن في ذلك أمناء وحظر عليهن كتمه ، وقرنه بوعيده قال تعالى : ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) [ البقرة : 228 ] . قيل : من الحيض والحمل ، فدل على قبول قولهن فيه كما قال في الشهادة : ( ومن يكتمها فإنه إثم عليه ) [ البقرة : 283 ] . فدل على أن قول الشهود مقبول ، وكما قال النبي ( ص ) في المفتى : ( من كتم علماً يحسنه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار ) .
فإذا ثبت هذا فلا يخلو حال المعتدة من ثلاثة أحوال : أحدها : أن تعتد بالأقراء .