پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص302

كذا ، إذا قاربته ، ومعنى قوله : ( فأمسكوهن بمعروف ) فهو المراجعة في الأولى والثانية قبل انقضاء العدة ، أو يسرحخن بمعروف هو الإمساك عن رجعتها حتى تنقضي وقال تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن ) [ البقرة : 228 ] . يعني برجعتهن في ذلك ، يعني في الطلاق إذا كان دون الثلاث ، ( إن أرادوا إصلاحاً ) يعني إن أراد البعولة إصلاحاً ، ما تشعث من النكاح بالطلاق بما جعل لهم من الرجعة في العدة .

وحكي عن عطاء بن أبي رباح أنه أراد الصلاح في الدين والتقوى ، وأن الرجعة لا تصح إلا لمن أراد بها صلاح دينه وتقوى ربه ، وهو قول تفرد به عن الجماعة ، فدلت الآية الأولى على إباحة الرجعة بعد الثانية ، وإبطالها بعد الثالثة ، ودلت الآية الثانية على إباحة الرجعة في العدة وإبطالها بعد العدة .

ودلت الآية الثالثة على أن الرجعة رافعة لتحريم الطلاق . فكان في كل واحدة من الآي الثلاث دليل على حكم لم يكن في غيرها وقال تعالى : ( فطلقوهن لعدتهن ) [ الطلاق : 1 ] . إلى قوله تعالى : ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ) [ الطلاق : 1 ] . يعني رجعة فدلت هذه الآية على إباحة الرجعة واختيار الطلاق الرجعي احترازاً من الندم في الثلاث وإن وقوعه في أقراء العدة أفضل . ويدل على إباحة الرجعة من السنة ما رواه أبو عمران الجوني عن قيس بن زيد أن رسول الله ( ص ) طلق حفصة بنت عمر تطليقة فأتاها خالاها قدامة وعثمان بن مظعون ، فبكت وقالت : أما والله ما طلقني عن شبع فجاء النبي ( ص ) فدخل عليها فتجلببت . فقال : ( إن جبريل عليه السلام أتاني فقال لي راجع حفصة ، فإنها صوامة قوامة ، وإنها زوجتك في الجنة ) .

وروى إسحاق بن يوسف عن أبي حنيفة عن الهيثم بن عدي أن النبي ( ص ) قال لسودة : ( اعتدي ) فجعلها تطليقة فجلست في طريقه فقالت : إني أسألك بالله لما رجعتني وأجعل نصيبي منك لك تجعله لأي أزواجك شئت ، إنما أريد أن أحشر وأزواجك يوم القيامة فراجعها .

وروي أن ابن عمر طلق امرأته حائضاً فقال النبي ( ص ) لعمر ( مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق بعد ، وإن شاء أمسك ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ) .

وروي أن ركانة بن عبد يزيد طلق زوجته ألبتة فأحلفه النبي ( ص ) أنه أراد واحدة ثم ردها عليه بالرجعة .

( فصل : )

فإذا ثبت ما ذكرنا من جواز الرجعة بعد الطلاق فإن استباحة البضع بعد تحريمه بالطلاق بغير عقد نكاح على ما سنصفه من حلالها وجوازها معاً معتبر بأربعة شروط :