پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص301

( مختصر من الرجعة من الجامع من كتاب الرجعة من الطلاق ومن أحكام القرآن ومن كتاب العدد ومن القديم )

قال الشافعي : ( قال الله تعالى في المطلقات ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ) وقال تعالى : ( فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) فدل سياق الكلام على افتراق البلوغين فأحدهما مقاربة بلوغ الأجل فله إمساكها أو تركها فتسرح بالطلاق المتقدم والعرب تقول إذا قاربت البلد تريده قد بلغت كما تقول إذا بلغته والبلوغ الآخر انقضاء الأجل ) .

قال الماوردي : والأصل في إباحة الرجعة بعد الطلاق قول الله تعالى : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) [ البقرة : 229 ] . وسبب نزولها ما رواه هشام بن عروة عن أبيه ، قال : كان الرجل يطلق ما شاء ثم يراجع امرأته قبيل أن تنقضي عدتها ، فغضب رجل من الأنصار على امرأته ، فقال لها : لا أقربك ولا تختلين مني ، قالت له كيف ؟ قال : أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك ، قال : فشكت ذلك إلى رسول الله ( ص ) فأنزل الله تعالى : ( الطلاق مرتان ) الآية ، فجعل الله تعالى الطلاق مقدراً بالثلاث .

روى إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال : جاء رجل إلى النبي ( ص ) فقال : الطلاق مرتان فأين الثلاثة ؟ قال : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .

فجعل الله تعالى الطلاق الذي يملك فيه الرجعة مرتين بقوله : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) [ البقرة : 229 ] . يعني الرجعة قبل انقضاء العدة .

( أو تسريح بإحسان ) فيه تأويلان :

أحدهما : أنها الطلقة الثانية ، وهو قول عطاء ومجاهد .

والثاني : أنه الإمساك عن رجعتها حتى تنقضي عدتها وهو قول السدي والضحاك .

( والإحسان ) . هو تأدية حقها وكف أذاها .

وقال تعالى : ( فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) [ البقرة : 231 ] . يعني ببلوغ الأجل مقاربته كما يقول العرب : بلغت بلد