الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص299
وإن حلف على شيء ماض أنه ما فعله ، وقد فعله ، ونوى في يمينه انه ما فعله بالصين أو على ظهر الكعبة أو حلف على شيء مستقبل أنه يفعله ، ولم يفعله ، ونوى في يمينه أنه يفعله في الصين أو على ظهر الكعبة حمل على نيته ولم يحنث ، ولو حلف فقال : كل نسائي طوالق ونوى نساء قرابته لم تطلق نساؤه ، وإذا قال لزوجته : إن تزوجت عليك فأنت طالق ، ونوى أن يتزوج على بطنها ، حمل على ما نوى ولم يحنث إن تزوج عليها غيرها ، ولو قيل له : طلقت زوجتك فقال : نعم وأراد نعم بنى فلان كان على ما نوى في الباطن ، وإن كان مؤاخذا بإقراره في الظاهر ، وإذا حلف ما كاتبت فلاناً أو لا كلمته ولا رأيته ولا عرفته ولا أعلمته ونوى بالمكاتبة عقد الكاتبة وبقوله : ما رأيته أي ما ضربت رؤيته وبقوله ما كلمته أي ما صرخته وبقوله : ما عرفته أي ما جعلته عريفاً ، وبقوله ما أعلمته أي ما قطعت شفته العليا ، حمل ذلك على ما نوى وهكذا لو حلف فقال : ما أخوف لك جملاً ولا بقرة ولا ثوراً ولا عنزاً ونوى بالجمل السحاب ، وبالبقرة العيال ، وبالثور القطعة من الأقط ، وبالعنز الأكمة السوداء ، حمل على ما نوى ولم يحنث ، وهكذا لو قال : ما شربت لك ماء ونوى المنى حمل عليه ، وصح ما نواه ، وكذلك جميع الأشباه المشتركة فيجوز له أن يؤدي عن الظاهر ، ولا يحرم عليه ذلك إذا