پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص297

( فصل : )

وإذا قال لها : أنت طالق وأراد أن يقول ثلاثاً فأمسك على فمه ومنعه أن يقول ثلاثاً نظر ، فإن أراد الثلاث بقوله : أنت طالق فمنع من إظهار الثلاث ، طلقت ثلاثاً ، لأنه لو أرادها باللفظ وقعت وإن لم يظهرها ، وإن لم يرد الثلاث بقوله : أنت طالق ، ثم أراد أن يتلفظ بالثلاث فمنع منها طلقت واحدة باللفظ ، ولم تطلق ثلاثاً ، لأنه منع منها مع إرادة التلفظ بها ، فصار كما لو أراد الطلاق فمنع أن يتلفظ به لم يقع ، وهكذا لو قال : أنت طالق وأراد أن يقول ثلاثاً فمات قبل قوله ثلاثاً ، كان على ما ذكرنا من أنه إن أراد الثلاث باللفظ الأول فماتت قبل التصريح به طلقت ثلاثاً ، وإن لم يرد الثلاث باللفظ الأول ، وأراد أن يصرح بها لم تطلق ثلاثاً .

( فصل : )

ولو قال : أنت طالق ما لم تحبلي أو ما لم تحيضي طلقت إذا لم تحبل في الحال أو تحيض ، فإن كانت حبلى أو حائضاً طلقت ، لأنه على حبل وحيض مستقبل ، فلو لم يعلم حبلها ووضعت ولداً لأقل من ستة أشهر طلقت ، لأنه لم يكن لحبل مبتدأ ، وإن وضعت لستة أشهر فصاعداً نظر فإن كان حين خاطبها بذلك غير مباشر لها طلقت ، لأنه لم يكن من حبل اقترن بلفظ ، لأنه من أحداث مباشرة بعد اللفظ ، وإن كان حين خاطبها بذلك مباشراً لها ، ففي وقوع الطلاق وجهان :

أحدهما : يقع ، لأن وقوع الطلاق عموم إلا بشرط مشكوك فيه .

والوجه الثاني : أن الطلاق لا يقع ، لأنه معلق بشرط مشكوك فيه .

( فصل : )

ولو قال لها : إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ، ثم قال : قد عجلتها أنت طالق تلك الطلقة الساعة ، فإن أراد أن تلك الطلقة تتعجل قبل وقتها لم تتعجل ولم تطلق إلا بمجيء الشهر ، ولا تطلق في الحال لأن تغيير الشروط بعد عقدها لا يجوز . وإن أراد به تعجيل طلاقها في الحال بدلاً من الطلاق المؤجل بدأ من الشهر طلقت في الحال الطلقة المعجلة ولم تكن بدلاً من الطلقة المؤجلة ، فإذا جاء رأس الشهر طلقت بالشرط أخرى ، لأن إبطال ما قيد بالشرط لا يجوز ، ألا تراه لو قال : إذا كلمت زيداً فأنت طالق فأنت طالق ، ثم قال : قد أبطلت هذا الشرط لم يبطل وطلقت في كلمته ، فلو قال : إذا كلمت زيداً فأنت طالق ، ثم قال : قد أبطلت هذا الشرط لم يبطل وطلقت في كلمته ، فلو قال : إذا كلمت زيداً فأنت طالق ، ثم قال : لا بل إذا كلمت عمراً فأنت طالق طلقت بكلام زيد واحدة ، وطلقت بكلام عمرو ثانية ، لأنه راجع عن الشرط الأول إلى الثاني فلزمه الثاني والأول ، ولم يصح رجوعه عن الأول .

( فصل : )

وقد تحمل الإيمان بالطلاق على العرف ، كما تحمل عليه الأيمان بالله تعالى .