الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص296
دون عمرة ، فتطلق حفصة في الظاهر والباطن ، لتسميتها وإرادته وتطلق عمرة في الظاهر دون الباطن لإشارته .
والحال الثانية : أن يعلم حين نادى حفصة أن التي أجابته عمرة ، ويريد عمرة بالطلاق دون حفصة فتطلق عمرة في الظاهر والباطن ، لإشارته مع إرادته ، وتطلق حفصة في الظاهر دون الباطن لتسميته .
والحال الثالثة : أن لا يعلم حين نادى حفصة أن التي أجابته عمرة ، ويريده بالطلاق حفصة دون عمرة المشار إليه ، طلق حفصة ظاهراً وباطناً لتسميتها وإرادته ، ولا تطلق عمرة ، لأن الإشارة إذا تجردت عن معرفة المشار إليه وعن إرادته ، كانت التسمية مع الإرادة أقوى منها وسقط بالتسمية والإرادة حكمها .
والحال الرابعة : أن لا يعلم حين نادى حفصة أن التي أجابته عمرة ويريد بالطلاق التي أشار إليها يظنها حفصة ، طلقت كل واحدة منهما في الظاهر دون الباطن ، أما حفصة فطلقت في الظاهر للتسمية مع ظنه أن المشار إليها وهي حفصة ، ولم تطلق في الباطن لإرادته عمرة بالإشارة ، وأما عمرة فطلقت بإشارته وإرادته ، ولم تطلق في الباطن لندائه حفصة وظنه أنها حفصة .
والحال الخامسة : أن لا ينادى حفصة ويشير بالطلاق إلى عمرة يريدها بالطلاق ، ويظنها حفصة ، طلقت عمرة ظاهراً وباطناً ، لأنه قد أرسل عن تسمية غيرها فلذلك وقع طلاقها ظاهراً وباطناً ولم تطلق حفصة في الظاهر ولا في الباطن ، لأنها غير مسماة ولا مشار إليها ، والظن إذا تجرد عن تسمية وإشارة ، لم يتعلق به حكم .
أحدها : أن يريد لا بل عمرة طالق بدخول حفصة فإذا دخلت حفصة فإذا دخلت حفصة الدار ، طلقت حفصة وعمرة ، كما لو قال حفصة طالق لا بل عمرة طلقتا معاً .
والحال الثانية : أن يريد لا بل إن دخلت عمرة الدار فهي طالق ، فتطلق حفصة وحدها بدخولها الدار وتطلق عمرة أيضاً بدخول الدار .
والحال الثالثة : أن لا تكون له إرادة ففيه وجهان :
أحدهما أن إطلاق ذلك يقتضي حمله على الحال الأولى فيكون دخول حفصة الدار موقعاً لطلاقها وطلاق عمرة .
والثاني : أن يقتضي حملة على الحال الثانية ، فيكون دخول كل واحدة منهما موقعاً لطلاقها ولا تطلق عمرة بدخول حفصة .