الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص294
إغمائه أو سكره ، طلقت سواء أحس بالضرب أم لم يحس ، لأن حكم الضرب لا يسقط بالجنون والإغماء والسكر ، ولو ضربه على ثوبه فأحس بالضرب من تحت الثواب ، طلقت سواء ألمه أو لم يؤلمه ، وإن لم يحس به من تحت الثياب لكثرتها وكثافتها لم تطلق ، لأنه ضرب حائل دونه فصار كما لو ضرب حائطاً هو من ورائه .
أحدهما : لا تقتضيه لاختصاصها بنفي الزيادة .
والثاني : تقتضيه لتتميمها للمائة فعلى هذا إن كان مالكاً لمائة درهم لا يزيد عليها ولا ينقص منها بر ولم تطلق ، وإن ملك أكثر من مائة درهم ولو بقيراط طلقت ، وإن ملك أقل من مائة درهم ولو بقيراط ففي طلاقها وجهان :
أحدهما : تطلق .
والثاني : لا تطلق .
ولو قال : أيتكن اخبرتني بقدوم زيد فهي طالق ، فأخبرته إحداهن بقدومه طلقت صادقة كانت أو كاذبة ، والفرق بين الخبر والبشرى ، أن البشرى ما سرت ، وهي لا تسر إلا أن تكون صدقاً ، والخبر ذكر الشيء وقد ذكرته وإن لم يكن صدقاً ، هكذا ذكر ابن سريج وفيه عندي نظر والتسوية بينهما في اعتبار الصدق أصح ، فإن أخبرته ثانية بقدوم زيد طلقت أيضاً وكذلك لو أخبرته جميعاً بقدومه ، طلقن كلهن بخلاف البشارة ، لأن البشرى تكون بالأسبق والخبر يصح من الجميع .