پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص294

إغمائه أو سكره ، طلقت سواء أحس بالضرب أم لم يحس ، لأن حكم الضرب لا يسقط بالجنون والإغماء والسكر ، ولو ضربه على ثوبه فأحس بالضرب من تحت الثواب ، طلقت سواء ألمه أو لم يؤلمه ، وإن لم يحس به من تحت الثياب لكثرتها وكثافتها لم تطلق ، لأنه ضرب حائل دونه فصار كما لو ضرب حائطاً هو من ورائه .

( فصل : )

ولو قال : أنت طالق إن كنت أملك اكثر من مائة درهم ، فهذه اليمين تقتضي نفي الزيادة على المائة ، وتقتضي إثبات المائة أو لا ؟ على وجهين :

أحدهما : لا تقتضيه لاختصاصها بنفي الزيادة .

والثاني : تقتضيه لتتميمها للمائة فعلى هذا إن كان مالكاً لمائة درهم لا يزيد عليها ولا ينقص منها بر ولم تطلق ، وإن ملك أكثر من مائة درهم ولو بقيراط طلقت ، وإن ملك أقل من مائة درهم ولو بقيراط ففي طلاقها وجهان :

أحدهما : تطلق .

والثاني : لا تطلق .

( فصل : )

ولو قال : أي نسائي بشرتني بقدوم زيد فهي طالق فبشرته إحداهن بقدومه فإن كانت صادقة في البشرى طلقت وإن كانت كاذبة لم تطلق ، لأن حقيقة البشرى ما تم السرور بها والبشرى الكاذبة لا يتم السرور بها . فلم تكن بشرى ، لو بشرته ثانية بعد الأولى ، فإن كانت الأولى صادقة طلقت الأولى دون الثانية ، وإن كانت الأولى كاذبة والثانية صادقة ، طلقت الثانية دون الأولى ، ولو بشرتاه معاً في حال واحدة وهما صادقتان طلقتا .

ولو قال : أيتكن اخبرتني بقدوم زيد فهي طالق ، فأخبرته إحداهن بقدومه طلقت صادقة كانت أو كاذبة ، والفرق بين الخبر والبشرى ، أن البشرى ما سرت ، وهي لا تسر إلا أن تكون صدقاً ، والخبر ذكر الشيء وقد ذكرته وإن لم يكن صدقاً ، هكذا ذكر ابن سريج وفيه عندي نظر والتسوية بينهما في اعتبار الصدق أصح ، فإن أخبرته ثانية بقدوم زيد طلقت أيضاً وكذلك لو أخبرته جميعاً بقدومه ، طلقن كلهن بخلاف البشارة ، لأن البشرى تكون بالأسبق والخبر يصح من الجميع .

( فصل : )

ولو قال لها : أنت طالق إن كلمت زيداً حتى يقدم عمرو ، فإن جعل الغاية في قدوم عمرو حداً للشرط صح ، فإن كلمته قبل قدوم عمرو طلقت لوجود الشرط ، وإن كلمته بعد قدوم عمرو لم تطلق لخروج الشرط عن حده ، وإن جعل الغاية في قدوم عمرو حداً للطلاق لم يصح ، لأن وقوع الطلاق يمنع من تحديده إلى غاية . فإذا كلمته قبل قدوم عمرو أو بعده طلقت على الأبد .