پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص290

الظاهر منه حمله على الشرط والجزاء ، لأن الكلام إذا أمكن أن يكون مستقلاً بنفسه ، لم يجعل مبتوراً والواو قد تقوم مقام الفاء ، لأنها من الحروف التي ينوب بعضها مناب بعض .

ولو قال : وإن دخلت الدار فأنت طالق ، احتمل معنيين :

أحدهما : أن يكون عطفاً على كلام تقدم كأنه قال : إن كلمت زيداً فأنت طالق وإن دخلت الدار فأنت طالق ، فيكون شرطاً وجزءا فمتى دخلت الدار طلقت ، ولا تطلق قبل دخولها .

والمعنى الثاني : أن يريد به إيقاع الطلاق في الحال ، فتطلق ويكون معناه أنت طالق وإن دخلت الدار . ولو قال : أنت طالق إن كلمت زيداً وعمراً وبكراً مع خالد ، فإن أراد بقوله وبكراً مع خالد استئناف كلام كان شرط الطلاق كلام زيد وعمرو ، دون بكر وخالد ، فإذا كلمت زيداً وعمراً معاً أو على انفراد طلقت ، وإن كلمت أحدهما دون الآخر لم تطلق ، وإن أراد بقوله بكراً مع خالد الشرط ، صار شرط الطلاق مقيداً بكلام زيد وعمرو ، وبكر مع خالد فإن كلمتهم إلا واحداً منهم لم تطلق ، لأن الشرط لم يكمل ، وإن كلمتهم جميعاً وأفردت كلام بكر عن خالد لم تطلق ، لأنه جعل شرط الطلاق اجتماعهم في الكلام وإن جمعت بين بكر وخالد في الكلام وفرقت بين زيد وعمرو في الكلام طلقت ، لأنه جعل الجمع بين بكر وخالد شرطاً ، ولم يجعل الجمع بين زيد وعمرو شرطاً ، وإن قال ذلك : ولا إرادة له حمل ذكر وبكر وخالد على الاستئناف دون الشرط ، لأن اختلافهما في حكم الإعراب يخالف بينهما في حكم الشرط ، ولو قال : إن كلمت زيداً أو عمراً أو بكراً فأنت طالق ، فإن كلمت أحدهم طلقت واحدة ، وإن كلمتهم جميعاً قال ابن سريج : تطلق ثلاثاً ، لأن كلام كل واحد شرط يتعلق به الجزاء إذا انفرد فوجب أن يتعلق به الجزاء إذا اجتمع .

والذي اراه أنها لا تطلق إلا واحدة ، لأن الجزاء واحد علق بأحد ثلاثة شروط فوجب أن لا يتعلق بهما إذا اجتمعت الأجزاء واحدة ، ولكن لو قال : إن كلمت زيداً فأنت طالق وإن كلمت عمراً فأنت طالق وإن كلمت بكراص فأنت طالق فكلمتهم جميعاً ، طلقت ثلاثاً ، لأنها ثلاثة شروط علق بكل شرط منها جزاء مفرد ، ولو قال وله زوجتان : وإن دخلتما هاتين الدارين ، فأنتما طالقتان ، فإن دخلت كل واحدة منهما كل واحدة من الدارين طلقتا ، وإن دخلت إحداهما إحدى الدارين ودخلت الأخرى الدار الأخرى ففيه وجهان :

أحدهما : طلقتا ، لأن دخول الدارين موجود منهما فصار الشرط بدخولهما موجوداً .