الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص289
والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس واكثر أصحابنا : أنها تنتقل إلى ملك الورثة وإن أحاط بها الدين ، فعلى هذا يكون طلاقها على ما مضى من الوجهين .
فلو كانت المسألة على حالها ، في تزويج الابن جارية الأب ، فقال لها الأب : إذا مت فأنت حرة ، وقال لها الابن : إذا مات أبي فأنت طالق ، فمات الأب نظر ، فإن مات وقيمتها تخرج من ثلثه ، عتقت على الأب ، وطلقت على الابن ، لأن عتق الأب لها يمنع من ملك الابن لها ، ولذلك وقع العتق والطلاق معاً . وإن كان على الأب دين يحيط بها ويمنع من خروجها من ثلثة ، لم تعتق عليه ، لأن عتق المريض إذا لم يخرج من الثلث مردود ، فطلاقها على الابن معتبر باختلاف اصحابنا ، هل يملكها الابن إذا أحاط بها دين الأب فعلى قول أبي سعيد الإصطخري لا يملكها الابن ، فعلى هذا تطلق ، وعلى قول الجماعة قد ملكها الابن ، فعلى هذا في طلاقها عليه وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي العباس : لا تطلق .
والثاني : وهو قول أبي حامد الإسفراييني : تطلق .
إذا قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، فهو طلاق معلق بشرط لا يقع إلا بوجود ، والشرط دخول الدار ، والجزاء وقوع الطلاق ، فمتى دخلت الدار طلقت ، ولا تطلق إن لم تدخل .
فلو قال : إن دخلت الدار فانت طالق فظاهره الشرط والجزاء ، وإن أسقط فاء الجزاء فلا تطلق إلا بدخول الدار ، كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق ، فلو قال : أردت به الطلاق في الحال ، فقولي : أنت طالق حمل على إرادته ، لأنه أضر به ، ويحلف في الحال ولم يطلق بدخول الدار .
ولو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، احتمل ثلاثة معان :
أحدها : أن يريد بذلك الشرط ويضمر الجزاء في نفسه ، فكأنه أراد إن دخلت الدار وأنت طالق فعبدي حر ، أو فحفصة طالق فيحمل على ما أراد ، لأن الكلام يحتمله ، فلا تطلق هي بدخول الدار ، فإن أكذبته الزوجة أحلف لها .
المعنى الثاني : أن يريد الشرط والجزاء ، فيكون كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق ، فيكون على ما أراد شرطاً وجزاء وتقوم الواو مقام الفاء ، فإذا دخلت الدار طلقت فإن أكذبته الزوجة وذكرت أنه أراد بهما جميعا الشرط لم يحلف لها ، فإن ذكرت أنه أراد الطلاق المعجل أحلف لها .
والمعنى الثالث : أن يريد إيقاع الطلاق في الحال فتطلق ، ويكون ذكر الدار صلة لا شرطاً ، فإن أكذبته الزوجة لم يحلف لها ، فإن قال ذلك ولم يكن له إرادة ، كان