پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص285

المتوفاة قبله مطلقة ، فلا ميراث لنا منها والباقية بعده زوجة فلها الميراث معنا ، فقد بين ما يضره ، فقوله مقبول فيه ، لأن ما يدعي عليه من ميراث الباقية قد صدق عليه ، وما يجوز أن يطالب به من ميراث الميتة قد أسقطه فلم يعترض عليه ، وإن بين ما ينفعه في الأمرين فقال : الميتة هي الزوجة فلنا الميراث من تركتها ، والباقية هي المطلقة فلا ميراث لها معنا ، فإن صدق على ذلك زال النزاع ، وحمل الأمر على ما قال ، فأعطي ميراث الميتة ، ومنع من ميراث الحية . وإن أكذب عليه وقال وارث الميتة : هي المطلقة فلا ميراث لكم منها .

وقالت الباقية : أنا الزوجة فلي الميراث معكم ، ففيه قولان ، نص عليهما الشافعي هاهنا ، وتلك الأوجه الثلاثة بناء عليها ، ومخرجة منها أحد القولين : إنه يرجع إلى بيان الوارث ، فيحلف لورثة الميتة على العلم ، لأنها يمين على نفي طلاق غيره ، فيقول : والله لا أعلم أنه طلقها ، ويستحق من تركتها ميراث زوج ، ويحلف للباقية على البت والقطع ، لأنها يمين على إثبات طلاقها فيقول : والله لقد طلقها ويسقط ميراثها من الزوج . والقول الثاني : أنه لا يرجع إلى بيان الوارث لما ذكرنا من التعليل ، ويكون ما عزل من ميراث الميتة موقوفاً حتى يصطلح عليه وارثها ووارث الزوج . وما عزل من ميراث الزوج موقوفاً حتى تصطلح عليه الزوجة الباقية ووارث الزوج والله أعلم بالصواب .