الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص278
أحدهما : أنه قد تعين على المشتري عتق أحدهما ، كما لو قال ذلك وهما في ملكه ، لاجتماعهما الآن في ملكه فعلى هذا يمنع من التصرف فيهما حتى يبين الحر منهما .
والوجه الثاني : أنه لا عتق عليه في واحد منهما لأن كل واحد من السيدين قد كان له التصرف في عبده بعد اليمين . وكذلك إذا اجتمع في ملك أحدهما ولكن لو تنازع كل واحد منهما عبد الآخر فكان كانا تكاذبا اعتق على كل واحد منهما العبد الذي اشتراه وإن لم يتكاذبا جاز لكل واحد منهما أن يتصرف في العبد الذي اشتراه وجهاً واحداً ، لأنهما لم يجتمعا في ملك ومشتري كل واحد منهم يقوم مقام بائعه فيه والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
إذ قال وله زوجتان : إحداكما طالق ثلاثاً ، طلقت إحداهما دون الأخرى .
وقال مالك : طلقتا معاً ، لأن إرسال الطلاق عليهما يجعل لكل واحدة منهما حظاً