الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص276
الإماء ؛ لأن الطائر لم يكن غراباً عتق الإماء وإن صدقنه النساء ، وإلا حلف لهن ، ثم هن بعد إمائه زوجات ، فإن نكل عن اليمين لهن ردت اليمين عليهن ، فإذا حلفن طلقن بأيمانهن بعد نكوله ، وعتق الإماء باقراره ، وإن أمسك عن البيان فلم يبين طلاق النساء ، ولا عتق الإماء نظر في إمساكه ، فإن كان في علمه بالحال حبس لهن حتى يبين ، وإن كان إمساكه عن البيان لجهله بالحال لم يحبس ، وكان النساء والإماء موقوفات على التحريم ما بقي حتى يموت ، فلو قال : أمسكت عن البيان لخفائه علي ، وقلن بل أمسك عنه مع علمه به ، أحلف لهن ولم يحبسن ، وإن نكل عن اليمين ردت عليهن ويحبس لهن ، ورجع إلى بيانهن إن كان عندهن علم ، كما يجوز رد اليمين عليهن ، فإذا نكل عن اليمين لهن ، فإن اتفق الفريقان على أن الحنث كان بطلاق النساء لأن الطائر كان غراباً حلف النساء ، ولم يحلف الإماء ، وطلق النساء بأيمانهن ولم يرق الإماء ؛ لشك السيد في عتقهن .
وإن اتفقوا على أن الحنث كان بعتق الإماء ، لأن الطائر لم يكن غراباً حلفن دون النساء ، وعتقن بأيمانهن ، ولم يحل النساء لشك الزوج في طلاقهن .
وإن اختلف الفريقان فادعى النساء الحنث بطلاقهن ، لأن الطائر كان غراباً ، وادعى الإماء أن الحنث بعتقهن لأن الطائر لم يكن غراباً ، حلف كل واحد من الفريقين على ما ادعاه وطلق النساء بايمانهن وعتق الإماء بأيمانهن .
والوجه الثاني : وهو أصح مذهبنا وحجاجاً ، أنه لا يرجع إلى بيانهم ، أما المذهب فلقول الشافعي هاهنا ، فإن مات أقرع بينهن ، ولم يقل إنه يرجع إلى بيان ورثته ، فأما الحجاج فلأنهم يأخذون البيان عنه ، فإذا لم يكن عنده فهم بذلك أولى ، ولأنهم لا يقع منهم الطلاق فلم يرجع إليهم في بيانه ، فعلى هذا يقرع بين الإماء والنساء سواء كان عند الورثة أم لا ، وهكذا لو رجع إلى بيانهم فلم يكن عندهم بيان أقرع بينهم وإذا وجب الإقراع بينهم جمع بين النساء في قرعة ، وبين الإماء في قرعة ، وأخرجت على العتق والطلاق لأن العتق قد خلا في القرعة فدخلت في هذا الموضع ، فإن قيل : وليس للطلاق مدخل في القرعة فلم دخلت في هذا الموضع ، وفي ذلك إدخال قرعة في شيئين ليس لأحدهما مدخل في القرعة قيل : قد يجوز إذا لم يثبت حكم الشيئين بسبب واحد وإن لم يثبت به إحداهما ، كما أن القطع مع العزم في