پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص275

قال الماوردي : وصورتها في رجل تيقين حنثه بطلاق نسائه ، أو أعتق إمائه وأشكل عليه فلم يعلم هل كان بطلاق النساء أو عتق الإماء ، مثل أن يقول وقد رأى طائراً : إن كان هذا الطائر غراباً فنسائى طوالق ، فإن لم يكن غراباً فإمائي أحرار ، وطار الطائر ولم يعلم أغراب كان أو غير غراب ، فيصر متقيناً للحنث في أحدهما ، وإن لم يتيقن فيتعلق بشكه هذا أربعة أحكام :

أحدهما : أن يمتنع منهما قبل البيان منع تحريم ، فلا يحل له وطئ النساء ولا الاستمتاع بالإماء ولا التصرف فيهن تغليباً لحكم الحظر ؛ لأن التحريم فيما واقع بيقين ، والشك واقع بالتعيين ، فجرى مجرى اختلاط أخته بأجنبية يوجب تحريمها عليه ؛ لوقوع التحريم مع الجهل بالتعيين ، وإذا حرم عليه النساء بالشك حرم حرم عليهن أن يتزوجن غيره بالشك ، وكذلك الإماء يحرم عليهن أن يتصرفن في أنفسهن ، توقف أمر الفريقين على البيان .

( فصل : )

والحكم الثاني : أن يؤخذ بنفقات النساء ونفقات الإماء ، وإن حرمن عليه ، لأن تحريمهن منسوب إليه ، ولأن نفقاتهن واجبة قبل الشك ، فلم تسقط عنه بالشك ، لكن يسقط حق القسم للنساء لتحريمهن كالمحرم بالردة والإحرام ، ويوقف كسب الإماء أن يتصرفن أو السيد فيه ، حتى يتيقن عتقهن فيملكن الفاضل من إكسابهن أو سير رزقهن فتكون ملكاً للسيد ، فلو أراد السيد أن يستخدمهن وينفق عليهن ، وأردن أن يكتسبن لأنفسهن وينفقن من كسبهن فيه وجهان :

أحدهما : أن القول قول السيد تغليباً لسابق الملك .

والوجه الثاني : أن القول قولهن تغليباً لحكم التحريم .

( فصل : )

والحكم الآخر أن يؤخذ ببيان الحنث ، هل كان في طلاق النساء أو عتق الإماء وإن كان عنده بيان فإن بين شيئاً قبل منه ؛ لأنه لما كان مقبول القول في وقوع العتق والطلاق كان مقبول البيان في الصفة التي يقع بها العتق والطلاق ، فإن قال : كان الحنث بطلاق النساء ، لأن الطائر كان غراباً طلق النساء بإقراره ، فإن صدقه الإماء كن على رقهن ، ولا يمين ، عليه ، وإن كذبنه حلف لهن وكن على رقهن ، فإن نكل عن اليمين لهن ، ردت اليمين عليهن ، فإذا حلفن عتقن بأيمانهن بعد نكوله وطلق النساء بإقراره فلو أكذبنه ولم يكن إحلافه ، فهل يحلفه الحاكم أم لا ؟ عل وجهين :

أحدهما : يحلفه ؛ لأن في عتقهن حقاً لله تعالى .

والثاني : لا يحلفه لأن قولهن في تصديقه مقبول بغير يمين ، ولو تجرد في حق الله تعالى يحلفن إن صدفه فدل على أنه من حقوقهن ، وإن قال : كان الحنث بعتق