الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص275
قال الماوردي : وصورتها في رجل تيقين حنثه بطلاق نسائه ، أو أعتق إمائه وأشكل عليه فلم يعلم هل كان بطلاق النساء أو عتق الإماء ، مثل أن يقول وقد رأى طائراً : إن كان هذا الطائر غراباً فنسائى طوالق ، فإن لم يكن غراباً فإمائي أحرار ، وطار الطائر ولم يعلم أغراب كان أو غير غراب ، فيصر متقيناً للحنث في أحدهما ، وإن لم يتيقن فيتعلق بشكه هذا أربعة أحكام :
أحدهما : أن يمتنع منهما قبل البيان منع تحريم ، فلا يحل له وطئ النساء ولا الاستمتاع بالإماء ولا التصرف فيهن تغليباً لحكم الحظر ؛ لأن التحريم فيما واقع بيقين ، والشك واقع بالتعيين ، فجرى مجرى اختلاط أخته بأجنبية يوجب تحريمها عليه ؛ لوقوع التحريم مع الجهل بالتعيين ، وإذا حرم عليه النساء بالشك حرم حرم عليهن أن يتزوجن غيره بالشك ، وكذلك الإماء يحرم عليهن أن يتصرفن في أنفسهن ، توقف أمر الفريقين على البيان .
أحدهما : أن القول قول السيد تغليباً لسابق الملك .
والوجه الثاني : أن القول قولهن تغليباً لحكم التحريم .
أحدهما : يحلفه ؛ لأن في عتقهن حقاً لله تعالى .
والثاني : لا يحلفه لأن قولهن في تصديقه مقبول بغير يمين ، ولو تجرد في حق الله تعالى يحلفن إن صدفه فدل على أنه من حقوقهن ، وإن قال : كان الحنث بعتق