الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص271
المطلقات والأربع المزوجات أثماناً ؛ لأن كل فريق منهما يستحق الميراث .
والوجه الثاني : أن الميراث يكون للأربع المطلقات دون الأربع المزوجات ؛ لأن حق المطلقات أسبق من حق المزوجات .
والوجه الثالث : أن الميراث يكون للأربع المزوجات دون المطلقات ، لأن حقوق الزوجات ثابت بالنص ، وحقوق المطلقات بالاجتهاد .
فلو تزوج بعد الأربع اثنتين ، ثم مات ، فأحد الأوجه الثلاثة أن الميراث مقسوم بين الست كلهن . والثاني أنه للأربع المطلقات . والثالث : للزوجتين نصف الميراث والنصف الباقي بين الأربع المطلقات والله أعلم .