پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص270

أحدهما : أنها فرقة بسبب من جهتها فضعفت تهمته بها .

والثاني : أن تأخيرها بعد العلم بها يسقط حقه من الفسخ ، فخالف الطلاق الذي لا يسقط حقه منه بالتأخير .

( فصل : )

وإذا ارتد في مرضه عن الإسلام فبانت منه ثم عاد إلى الإسلام لم ترثه قولاً واحداً بخلاف الطلاق ؛ لأمرين :

أحدهما : أن الردة غير موضوعة للفرقة ، وإن كانت من أحكامها ، فخالفت حكم الطلاق الموضوع للفرقة . والثاني : أنه غير متهوم بالردة في قصد ارتداده لما يتغلط عليه من أحكامها . فخالفت الطلاق .

( فصل : )

وإذا لاعنها في مرضه ثم مات فقد اختلف أصحابنا في ميراثها منه على ثلاثة أوجه :

أحدها : ترثه كالمطلقة للحوق التهمة فيه كالطلاق .

والثاني : لا ترثه ؛ لأن لحوق المعرة به في لعانه وفساد فراشه ونفي نسب ولده عنه ، تنفي عنه التهمة في فرقته فلم ترثه .

والوجه الثاني : إن لاعنها في المرض عن قذف الصحة لم ترثه ، وإن لاعنها عن قذف في المرض ورثت ؛ لأن تقدم السبب على المرض ينفي عنه التهمة .

( فصل : )

وإذا قال لها في مرضه : إن صليت فأنت طالق ، أو قال لها : إن صمت فأنت طالق فصلت وصامت نظر ، إن فعلت ذلك تطوعاً طلقت ولا ميراث لها ؛ لأنها تجد من ترك التطوع بالصلاة والصيام بداً ، فصارت مختارة للطلاق ، فلم ترث ، وإن صلت وصامت فرضاً طلقت ولها الميراث ؛ لأنها لا تجد من فرض الصلاة والصيام بداً ، فلم تصر مختارة للطلاق .

ولو قال لها : إن كلمت أبويك فأنت طالق ، فكلمتهما طلقت مكانها ، ولها الميراث ؛ لأنها لا تجد من كلام أبويها بداً لأن ترك كلامهما معصية ، وإن علق طلاقها وكلام غيرهما من أهلها وأقاربها ، طلقت ، ولم ترث لأنها تجد من كلام غيرهما بداً ، وقال الحسن بن زياد الؤلؤي : إن كلمت ذا محرم ورثت كالأبوين وإن كلمت غير ذي محرم لم ترث ولا فرق بينهما عندنا لما ذكرناه .

( فصل : )

وإذا طلق في مرضه أربع زوجات له ثلاثاً ثلاثاً ، ثم تزوج أربعاً سواهن ومات عنهن وقيل بتوريث المبتوتة ، ففي الميراث ها هنا ثلاثة أوجه :

أحدها : أن ميراث الزوجات وهو الربع أو الثمن يكون مقسوماً بين الأربع