الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص270
أحدهما : أنها فرقة بسبب من جهتها فضعفت تهمته بها .
والثاني : أن تأخيرها بعد العلم بها يسقط حقه من الفسخ ، فخالف الطلاق الذي لا يسقط حقه منه بالتأخير .
أحدهما : أن الردة غير موضوعة للفرقة ، وإن كانت من أحكامها ، فخالفت حكم الطلاق الموضوع للفرقة . والثاني : أنه غير متهوم بالردة في قصد ارتداده لما يتغلط عليه من أحكامها . فخالفت الطلاق .
أحدها : ترثه كالمطلقة للحوق التهمة فيه كالطلاق .
والثاني : لا ترثه ؛ لأن لحوق المعرة به في لعانه وفساد فراشه ونفي نسب ولده عنه ، تنفي عنه التهمة في فرقته فلم ترثه .
والوجه الثاني : إن لاعنها في المرض عن قذف الصحة لم ترثه ، وإن لاعنها عن قذف في المرض ورثت ؛ لأن تقدم السبب على المرض ينفي عنه التهمة .
ولو قال لها : إن كلمت أبويك فأنت طالق ، فكلمتهما طلقت مكانها ، ولها الميراث ؛ لأنها لا تجد من كلام أبويها بداً لأن ترك كلامهما معصية ، وإن علق طلاقها وكلام غيرهما من أهلها وأقاربها ، طلقت ، ولم ترث لأنها تجد من كلام غيرهما بداً ، وقال الحسن بن زياد الؤلؤي : إن كلمت ذا محرم ورثت كالأبوين وإن كلمت غير ذي محرم لم ترث ولا فرق بينهما عندنا لما ذكرناه .
أحدها : أن ميراث الزوجات وهو الربع أو الثمن يكون مقسوماً بين الأربع