الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص267
أحدهما : يجري عليها حكم الاختيار ، اعتباراً بوقت الفعل لأنها تجد من تقديمه قبل الحاجة بداً .
والثاني : يجري عليها حكم عدم الاختيار ، اعتباراً بوقت الفعل ؛ لأنها تجد من تقديمه قبل الحاجة بداً بحال الفعل ؛ لأنها لا تجد من فعله بداً ، وكذلك لو خالفته دل الخلع على اختيارها فمنعها طلاق الخلع من الميراث ، هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة .
وقال مالك : لها الميراث وإن اختارت الطلاق وسألته ، وقال أبو علي بن أبي هريرة من أصحابنا تعلقا بأن تماضر بنت الإصبغ الكلبية سألت عبد الرحمن بن عوف الطلاق ، فورثها عثمان رضي الله عنه ولأنه لما كان القتل مانعاً من الميراث لم يقع الفرق فيه بين أن يكون عن سؤال وغير سؤال ، حتى لو قال له الموروث : اقتلني فقتله لم يرثه ، كذلك الطلاق في المرض لما كان موجباً للميراث لم يقع الفرق فيه بين أن يكون عن سؤال وغير سؤال ، وهذا فاسد ؛ لأنه استحقاق الإرث إنما يكون لأجل التهمة في الإرث فإذا اختارت وسألت زالت التهمة سقط موجب الإرث ، ولأنها إذا سألت واختارت ، صارت الفرقة منسوبة إليها فجرى مجرى فسخها بالعيوب التي لا توجب ميراثها ولا ميراثه منها .
وأما تماضر فكل ما أخذته وإن سألت الطلاق صلحاً لا إرثاً ، على أنه لم يطلقها حتى سألته لأنه امسكها حتى حاضت ثم طهرت ثم طلقها .
وإذا تأخر طلاقه عن سؤالها لم يكن جواباً ، وصار طلاقاً مبتدأ ، وقيل أنها سألته في حال الصحة فطلقها في المرض .
وأما الإرث في القتل فوجوده كعدمه في الحظر سواء فكان في حكم الميراث سواء وخالف سؤال الطلاق والله أعلم .