الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص266
وأما قياسهم على الفرقة بالموت ، فالمعنى فيها أنها لا تمنع ميراثها منه .
وأما استدلالهم بالقتل فهو استدلال العلتين ؛ لأن القتل يمنع من ميراث كان مستحقاً وهم جعلوا طلاق المرض يثبت ميراثاً كان ساقطاً ، وليس لاعتبار التهمة فيه وجه فإن التهمة لو وجدت في الفرقة التي من جهتها لم تورث فكذلك في الفرقة من جهته .
وأما الجواب عن استدلالهم بأن حقوق الورثة قد تعلقت بعين ماله فغير مسلم ؛ لأنه لو أنفقه في شهواته وملاذه ولم يمنعه ولو سلم لهم لتعلق به حق من كان وارثاً عند موته وليست هذه وارثة عند الموت فلم يصح الاستدلال .
وإذا قيل بالأول : أنها ترث ، ففي زمان ميراثها منه ثلاثة أقاويل :
أحدها : وهو مذهب أبي حنيفة أنها ترثه ما كانت في عدتها وهي عدة الطلاق بالأقراء ، فإذا انقضت عدتها لم ترث ؛ لأن بقاء العدة من بقايا علق النكاح وأحكامه فتبعها الإرث وسقط بانقضائها .
والقول الثاني : أنها ترثه ما لم تتزوج وهو مذهب ابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل ، فإن تزوجت لم ترث ؛ لأن تزويجها رضا منها بطلاقه .
والقول الثالث : وهو مذهب مالك : أنها ترثه وإن تزوجت ؛ لأنه حق لها فلم يسقط بالتزويج كسائر الحقوق .
فأما إن علقه بفعل ما لا تجد بدا منه كقوله : إن أكلت أو شربت أو نمت أو قعدت ، فإن فعلت ذلك عند الحاجة فهي غير مختارة لطلاقها ، فلها الميراث وإن فعلته قبل وقت الحاجة ففيه وجهان :