الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص263
قال الشافعي رحمه الله تعالى : وطلاق المريض والصحيح سواء ) .
قال الماوردي : وهذا كما قال : لا فرق في وقوع الطلاق بين الصحيح والمريض سواء كان الطلاق ثلاثاً أو دونها وقال الشعبي طلاق المريض لا يقع لأجل التهمة في الإدما وهذا خطأ ؛ لعموم قول الله تعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) [ البقرة : 230 ] ولقول النبي ( ص ) : ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والعتاق ) ولأن عقد النكاح أغلظ من حله ، ثم نكاح المريض يصح فحله بالطلاق أولى أن يصح ؛ ولأنه لما صح منه الظهار والإيلاء ، كان أولى أن يصح منه الطلاق ؛ لأن حكمه أغلظ .
قال الماوردي : اعلم أن الطلاق في قطع التوارث بين الزوجين ينقسم ثلاثة أقسام ، قسم يقطع التوارث بينهما وهو الطلاق البائن في الصحة أو في مرض غير مخوف ، والبائن طلاق غير المدخول بها ، وطلاق الثلاث ، والطلاق في الخلع ، فلا يرثها ولا ترثه ، سواء كان الموت في العدة أو بعدها ؛ لارتفاع النكاح بينهما ، وهذا إجماع .
وقسم لا يقطع التوارث بينهما وهو الطلاق الرجعي ، سواء كان في الصحة أو في المرض يتوارثان فيه ما لم تنقض العدة ، فإن مات ورثته وإن ماتت ورثها ، فإذا انقضت