الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص260
عن معاذ قال : قال لي رسول الله ( ص ) ( يا معاذ ما خلق الله شيئاً على وجه الأرض ، أحب إلى الله من العتاق ولا أبغض إليه من الطلاق ) .
فإذا قال الرجل لمملوكه : أنت حر إن شاء الله ، فهو حر ولا استثناء له ، فإذا قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله ، فكذا استثناؤه ولا طلاق عليه ، بدليلين على حمل ما دللنا به على مالك ، وهذا الخبر غير صحيح ؛ لأن حميد بن مالك غير ثقة ، ومكحول لم يلق معاذاً . هكذا قال الدارقطني ، وحكى الداركي عن أبي إسحاق المروزي ، لو ثبت هذا الحديث لم يكن تأويله بحال ، وأما ما ذكره من الفرق بينهما ، فهو أن اختلافهما في الاستحباب والكراهية لا يدل على اختلافهما في الوقوع ؛ لأنه قد يقع الشيء ويلزم حكمه ، وإن كان مكروهاً وقد يقع ولا يلزم وإن كان مستحباً .
أحدهما : حكاه أبو حامد الإسفراييني أنها لا تطلق ؛ لأنه مقيد بمشيئة لا تعلم .
الوجه الثاني : وهو المذهب أنها تطلق ؛ لأنه أوقع الطلاق ، وجعل رفعه مقيداً بمشيئة الله وهي لا تعلم ، فسقط حكم رفعه وثبت حكم وقوعه ، وخالف قوله : أنت طالق إن شاء الله ، لأنه جعل حكم وقوعه مقيداً بمشيئة الله وهي لا تعلم ، فلذلك لم يقع .