الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص257
عمرة واحدة بولادة حفصة وانقضت عدتها بولادة نفسها ولم تطلق به ، ولو ولدت حفصة أولاً ثم ولدت عمرة بعدها ولدين ، طلقت حفصة ثلاثاً ، واحدة بولادتها ، واثنان بولادة عمرة ، وانقضت عدتها بالأقراء ، وطلقت عمرة طلقتين واحدة بولادة حفصة وثانية بولدها الأول ، وانقضت عدتها بولدها الثاني ولم تطلق .
ولو ولدت عمرة أولاً ولدين ، وولدت حفصة بعدها ولداً ، طلقت عمرة واحدة بولدها الأول وانقضت عدتها بولدها الثاني ولم تطلق به طلقت حفصة طلقتين بولدي عمرة ، وانقضت عدتها بعدها ولداً ثانياً طلقت عمرة طلقتين ، واحدة بولدها الأول ، وثانية بولد حفصة وانقضت عدتها بولدها الثاني ، ولم تطلق به ، ولو ولدت حفصة ولدين وعمرة ولداً ، وكل ذلك في حالة واحدة لم يتقدم بعضهم على بعض ، طلقت كل
واحدة منهما ثلاثاً لثلاثة الأولاد ، واعتدت بالأقراء .
أحدها : أن تلد الذكر ثم الأنثى فتطلق عمرة دونها .
والثاني : أن تلد الأنثى ثم الذكر ، فتطلق هي دون عمرة .
والثالث : أن تلدهما معاً في حالة واحدة فلا تطلق واحدة منهما ؛ لأنه ليس في الولدين أول .
والرابع : أن تلدهما واحدا بعد واحد ، ويشكل هل تقدم الذكر أو الانثى ؟ فقد طلقت إحداهما لا بعينها ، ويكون كالطلاق الواقع على إحدى زوجتيه وقد أشكلت .
أحدهما : وهو منصوص الشافعي في كتاب العدد ، ونقله أبو حامد المروزي إلى جامعه ، أن قولها في حق نفسها مقبول ويقع به طلاقها ولا يلحق بالزوج إلا أن تقيم بينة على ولادتها .
والوجه الثاني : وهو قول جمهور أصحابنا : أنها لا تطلق به ، ولا يقبل قولها على نفسها كما لا يقبل على غيرها ، وكما لا يلحق بالزوج بقولها ؛ لأنه مما يمكنها إقامة البينة على ولادته فصار كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق ، فقالت : قد دخلت لم يقبل منها إلا ببينة ، والله أعلم .