پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص257

عمرة واحدة بولادة حفصة وانقضت عدتها بولادة نفسها ولم تطلق به ، ولو ولدت حفصة أولاً ثم ولدت عمرة بعدها ولدين ، طلقت حفصة ثلاثاً ، واحدة بولادتها ، واثنان بولادة عمرة ، وانقضت عدتها بالأقراء ، وطلقت عمرة طلقتين واحدة بولادة حفصة وثانية بولدها الأول ، وانقضت عدتها بولدها الثاني ولم تطلق .

ولو ولدت عمرة أولاً ولدين ، وولدت حفصة بعدها ولداً ، طلقت عمرة واحدة بولدها الأول وانقضت عدتها بولدها الثاني ولم تطلق به طلقت حفصة طلقتين بولدي عمرة ، وانقضت عدتها بعدها ولداً ثانياً طلقت عمرة طلقتين ، واحدة بولدها الأول ، وثانية بولد حفصة وانقضت عدتها بولدها الثاني ، ولم تطلق به ، ولو ولدت حفصة ولدين وعمرة ولداً ، وكل ذلك في حالة واحدة لم يتقدم بعضهم على بعض ، طلقت كل

واحدة منهما ثلاثاً لثلاثة الأولاد ، واعتدت بالأقراء .

( فصل : )

ولو قال : يا حفصة إن كان أول ما تلدين ذكراً فعمرة طالق ، فإن كان أنثى فأنت طالق ، فولدت ذكراً وأنثى فلا يخلو من أربعة أحوال :

أحدها : أن تلد الذكر ثم الأنثى فتطلق عمرة دونها .

والثاني : أن تلد الأنثى ثم الذكر ، فتطلق هي دون عمرة .

والثالث : أن تلدهما معاً في حالة واحدة فلا تطلق واحدة منهما ؛ لأنه ليس في الولدين أول .

والرابع : أن تلدهما واحدا بعد واحد ، ويشكل هل تقدم الذكر أو الانثى ؟ فقد طلقت إحداهما لا بعينها ، ويكون كالطلاق الواقع على إحدى زوجتيه وقد أشكلت .

( فصل : )

ولو قال : يا حفصة ، إن ولدت فأنت وعمرة طالقتان ، فقالت حفصة : قد ولدت ، وأكذبها الزوج ، لم تطلق عمرة ، وفي طلاق حفصة وجهان :

أحدهما : وهو منصوص الشافعي في كتاب العدد ، ونقله أبو حامد المروزي إلى جامعه ، أن قولها في حق نفسها مقبول ويقع به طلاقها ولا يلحق بالزوج إلا أن تقيم بينة على ولادتها .

والوجه الثاني : وهو قول جمهور أصحابنا : أنها لا تطلق به ، ولا يقبل قولها على نفسها كما لا يقبل على غيرها ، وكما لا يلحق بالزوج بقولها ؛ لأنه مما يمكنها إقامة البينة على ولادته فصار كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق ، فقالت : قد دخلت لم يقبل منها إلا ببينة ، والله أعلم .

( مسألة : )

قال الشافعي : ( ولو قال إن شاء الله لم يقع والاستثناء في الطلاق والعتق والنذور كهو في الأيمان ) .