پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص256

أحدها : أن تضعهما في حالة واحدة فتطلق ثلاثاً واحدة بوضع الذكر واثنتان بوضع الأنثى وتعتد بالأقراء .

والحالة الثانية : أن تلد الأنثى أولاً ثم الذكر ، فتطلق ثنتين بالأنثى ، وتنقضي عدتها بالذكر ، ولا تطلق به .

والحالة الثالثة : أن تلد الذكر أولا ثم الأنثى ، فتطلق بالذكر واحدة ، وتنقضي عدتها بالأنثى ، ولا تطلق بها .

والحالة الرابعة : أن لا تعلم كيف ولدتها فتطلق من أجله ، لأنها يقين ، لجواز أن تلد الذكر ثم الأنثى ، والطلاق يقع باليقين دون الشك ، ويختار له في الورع أن يلتزم الطلاق الثلاث لجواز أن تلدهما معاً في حال واحدة ، ولا تنقضي عدتها بالأقراء ؛ لأن العدة لا تنقضي إلا باليقين ، وقد يجوز أن تلدهما معاً فتكون عدتها بالأقراء ، فلذلك ما التزمها .

ولو قال : إن كان في بطنك ذكر فأنت طالق واحدة ، وإن كان في بطنك أنثى فأنت طالق ثنتين فولدت ذكراً وأنثى طلقت ثلاثاً في الأحوال كلها لتقدم وقوعه على الولادة ، وانقضت عدتها بالأخير منهما ، تعليلاً بما قدمناه ، فلو ولدت خنثى مشكلاً طلقت به واحدة ، لأنه وإن أشكل عندنا فهو عند الله تعالى غير مشكل ، فأوقعنا به واحدة لأنها يقين .

ولكن لو قال : إن ولدت ذكراً فأنت طالق ، فولدت خنثى لم تطلق ؛ لجواز أن يكون أنثى ولو قال : إن ولدت أنثى فأنت طالق ، فولدت خنثى لم تطلق لجواز أن يكون ذكراً .

ولو قال : إن كان ما في بطنك ذكراً فأنت طالق ، فولدت ذكراً وأنثى لم تطلق ، وهكذا لو ولدت ذكرين لم تطلق ؛ لأن شرط طلاقها أن يكون كل ما في بطنها ذكراً واحداً ، فإذ كان معه غيره عدم شرطه فلم يقع . ومثله أن يقول : إن كان كل ما في الكيس دراهم فأنت طالق ، فكان فيه دراهم ودنانير لم تطلق ؛ لأنه لم يكن كل ما في الكيس دراهم ، ولو قال : إن كان في الكيس دراهم فأنت طالق فكان فيه دراهم ودنانير طلقت كذلك الحمل .

( فصل : )

فإذا قال لزوجتيه حفصة وعمرة : كلما ولدت واحدة منكما فأنتما طالقتان ، فولدت كل واحدة منهما ولداً ، نظر فإن ولدتا معاً طلقت كل واحدة منهما طلقتين ، واحدة بولادتها والأخرى بولادة صاحبتها ، وعليهما الاعتداد بالأقراء ، وإن ولدت إحداهما بعد الأخرى مثل أن تلد حفصة يوم السبت وعمرة يوم الأحد ، طلقت حفصة طلقتين ، واحدة بولادتها والأخرى بولادة عمرة ، واعتدت بالأقراء ، وطلقت