الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص253
في كلامهم عود الاستثناء إلى ما تعقبه ، وهو قول الفرزدق في مدح هشام بن إبراهيم بن المغيرة خال هشام بن عبد الملك .
فقد الاستثناء على المستثنى منه ، فكان التقدير وما مثله في الناس حتى يقاربه إلا مملكا أبو أم ذلك المملك ، أبو هذا الممدوح .
قيل : هذا الاستثناء إنما قدم في ضرورة الشعر ، فلم يجز أن يحمل عليه ، ما زالت الضرورة عنه والله أعلم .
قال الماوردي : وصورتها : في رجل قال لامرأته : كلما ولدت ولداً فأنت طالق ، فإن ولدت ولداً واحداً طلقت واحدة ، وانقضت عدتها بالأقراء ، وسواء كان الولد ذكراً أو أنثى ، وسواء وضعته حياً أو ميتاً ، كامل الخلق أو ناقصاً ، فأما إن وضعت يداً أو رجلاً لم تطلق ، لأنه بعض ولد وليس بولد وتصير به لو كانت أمه أم ولد ، ولأنها قد علقت منه بولد .
وإن وضعت ولدين فعلى ضربين :
أحدهما : أن تلدهما معاً في حال واحدة ، لا يسبق أحدهما الآخر لكونهما في مشيمة واحدة ، فتطلق بهما طلقتين ، لأن كلما موضوعة للتكرار . وقد تكررت صفة الطلاق ، فوجب أن يتكرر بها وقوع الطلاق ، وعليها بعد التطليقتين أن تعتد بالأقراء .
والضرب الثاني : أن تضعهما واحداً بعد واحد ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون قد راجعها بعد الأول ، فتطلق بالثاني ثانية وتنقضي عدتها بالأقراء .
والضرب الثاني : أن لا يكون قد راجعها فتطلق بالأول واحدة ، وتنقضي عدتها بالثاني ولا تطلق به ، لأن ما انقضت به العدة لم ويقع به الطلاق ، وإنما انقضت به العدة ، لأنها بوقوع الطلقة الأولى بالولد الأول معتدة ، والمعتدة إذا وضعت حملها بانت ، وإنما لم يقع به الطلاق إذا انقضت به العدة ، لأنها قد بانت بوضعه .