الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص252
صارت ثلاثاً ، وقد استثنى منها طلقة ونصف ، فبقيت طلقة فكملت طلقتين .
والوجه الثالث : أنها تطلق واحدة ، لأن كمال الواقع يكون بعد الاستثناء منه ، وقد استثنى طلقة ونصف من طلقتين ونصف فبقيت واحدة .
أحدها : تطلق تطلق ثلاثا لأن الاستثناء الأول رافع للكل فيسقط ، والاستثناء الثاني راجع إلى الأول فسقط بسقوطه .
والوجه الثاني : أنها تطلق طلقتين ، لأن الاستثناء الأول سقط برفعه للكل وقام الاستثناء الثاني مقام الأول ، فنفى طلقة وبقيت طلقتان .
والوجه الثالث : أنها تطلق واحدة ، لأن الاستثناء الأول قد عاد إليه الاستثناء الثاني فبقي منه واحدة ونفى منه اثنتان ، فصح عوده إلى الثلاث ، فبقي منها طلقة واحدة . وهكذا لو قال : أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا ثنتين ، كان على ثلاثة أوجه :
أحدها : تطلق ثلاثاً ويسقط جميع الاستثناء .
والثاني : تطلق واحدة ، إسقاطاً للاستثناء الأول ، وإقامة الثاني مقامه .
والثالث : تطلق اثنتان ، لأن الاستثناء الأخير يرجع إلى الاستثناء الأول ، فبقي منه واحدة فيصح استثناء الواحدة من الثلاثة ، فتبقى اثنتان وتطلق واحدة استعمالا لها فتسقط من الأول اثنتان ، وتبقى منه واحدة ، وهو القدر المستثنى .