پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص243

وليس العضو تابع للبدن ، لأنه لا يدخل دية عضو في دية عضو ، ثم ينتقض بطلاق الفرج والأعضاء الخمسة .

وقياس ثان : وهو أنه أشار بالطلاق إلى عضو متصل بها اتصال الخلقة ، فوجب أن يكون كالإشارة به إلى جميع الجملة كالأعضاء الخمسة ، وقولنا : اتصال الخلقة احترازاً من الأذن إذا ألصقت بعد قطعها ، فإنه إذا وقع الطلاق عليه لم يطلق به .

فإن قيل : المعنى في الأعضاء الخمسة أنها قوم البدن ، وأنها لا يحيى بفقدها انتقض بالكبد والفؤاد لأنهما قوام البدن ، لا يحيى إلا بهما ، ولا تطلق عنده بطلاقهما .

وأن يقال : المعنى فيها انه يعبر بها عن الجملة ، كان الجواب عنه من ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه يعبر عن الجملة على طريق المجاز دون الحقيقة ، وصريح الطلاق يتعلق بالحقيقة دون المجاز .

والثاني : أنه يعبر بها عن الجملة إذا أطلقت من غير إضافة وهي هاهنا مضافة ، لأنه قال : رأسك طالق ، فلم يعبر بها مع الإضافة إلى عنها ، لا عن الجملة ، لأن الإضافة قد ميزت المضاف من المضاف إليه .

والثالث : انه قد يعبر عن الجملة بغير الأعضاء الخمسة . أما اليد فبقوله تعالى : ( تبت يد أبي لهب ) [ المسد : 1 ] .

وأما الرجل فلقولهم : لفلان عند السلطان قدم أي منزلة ، وأما الشعر فلقولهم حيا الله هذه اللحية أي الجملة .

وقياس ثالث : وهو أن كلما لو استثناه من عقد النكاح بطل ، وجب إذا أوقع عليه الطلاق أن يقع كالفرج .

فأما الجواب عن قياسه على الحمل والدم ، فالمعنى فيهما أنه لم يستبحهما بعقد النكاح .

وأما الجواب عن قياسه على البيع والنكاح ، فالمعنى فيهما أنهما لا يدخلهما السراية .

وأما الجواب عن قياسه على الفسخ فالمعنى في الفسخ أنه لا يسري كسراية الطلاق فخالف حكم الطلاق .

( فصل : )

فإذا تقرر ما وصفنا ، فكل ما كان متصلاً ببدنها اتصال الخلقة مع جميع الأطراف والشعر ، وإذا أوقع عليه الطلاق ، وقع على جميعها على ما قدمناه من وجهي أصحابنا في وقوعه جملة أو سراية . فأما ما لم يكن متصلاً اتصال الخلقة ، كالحمل