پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص241

( فصل : )

ولو قال : أنت طالق واحدة بعدها واحدة ، طلقت طلقتين ، وتكون واحدة بعد واحدة على موجب لفظه ، لا يختلف فيه أصحابنا ، فتكون الناجزة متقدمة على الواقعة بالصفة إلا أن على قول أبي إسحاق تقع الأولى بعد قوله : أنت طالق واحدة ، وتقع الثانية بعد قوله بعدها واحدة ، وعلى قول أبي علي : تقع الأولى مع قوله : أنت طالق واحدة ، وتقع الثانية مع قوله : بعدها واحدة ، فلو قال الزوج : أردت بقولي بعدها واحدة ، أنني استأنف إيقاعها عليها من بعد لفظ مستجد ، ولم ارد إيقاعها الآن بهذا اللفظ ، فإن صدقته الزوجة قبل منه ظاهراً وباطناً ، ولم يلزمه في الحال إلا واحدة ، فكان موعداً بطلقة أخرى ، إن أوقعها ، وإلا لم يجبر عليها ، وإن أكذبته الزوجة لم يقبل منه في ظاهر الحكم ، ولزمته طلقتان ، وكان مديناً في الباطن لا تلزمه إلا واحدة .

( فصل : )

ولو قال : أنت طالق واحدة قبلها واحدة وبعدها واحدة ، طلقت ثلاثاً .

وهكذا لو قال : أنت طالق واحدة بعد واحدة وبعد واحدة ، طلقت ثلاثاً ، ولا فرق بين أن يقول قبلها واحدة وبعدها واحدة ، وبين أن يقول قبل واحدة وبعد واحدة .

ولو قال : أنت طالق واحدة مع واحدة طلقت طلقتين ، ولو قال : أنت طالق واحدة فوق واحدة ، أو أنت طالق واحدة تحت واحدة طلقت طلقتين .

ولو قال في الإقرار على درهم فوق درهم أو تحت درهم لم يلزمه إلا درهم واحد والفرق بينهما : أن الدراهم تتفاضل ، فجاز أن ينسب فوق إلى الجودة وتحت إلى الرداءة والطلاق لا يتفاضل ، فلم يصح أن ينسب إلا إلى الوقوع والله أعلم .

( مسألة : )

قال الشافعي : ( وإن قال رأسك أو شعرك أو يدك أو رجلك أو جزء من أجزائك طالق فهي طالق لا يقع على بعضها دون بعض ) .

قال الماوردي : وهو كما قال : إذا طلق بعض بدنها طلق جميعها ، سواء كان ما طلقه منها جزءاً شائعاً مقدراً كقوله : ربعك طالق ، أو نصفك طالق ، أو غير مقدر كقوله جزء منك طالق ، أو كان عضواً معيناً كقوله : رأسك طالق ، أو يدك طالق أو شعرك طالق ، أو ظفرك طالق ، وسواء كان العضو مما يعبر عن الجملة ولا يحيي كالرأس أو كان مما لا يعبر به عن الجملة ويحيي بفقده كاليد والشعر . أو كان مما لا يعبر به عن الجملة واختلف أصحابنا في طلاق بعضها ، هل يقع عليه ثم يسري منه على وجهين :

أحدهما : أنه يقع الطلاق على ذلك البعض ثم يسري منه إلى جميعها .

والوجه الثاني : انه ينكمل في الحال ثم يقع على جميعها في حالة واحدة من غير سراية .