الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص241
وهكذا لو قال : أنت طالق واحدة بعد واحدة وبعد واحدة ، طلقت ثلاثاً ، ولا فرق بين أن يقول قبلها واحدة وبعدها واحدة ، وبين أن يقول قبل واحدة وبعد واحدة .
ولو قال : أنت طالق واحدة مع واحدة طلقت طلقتين ، ولو قال : أنت طالق واحدة فوق واحدة ، أو أنت طالق واحدة تحت واحدة طلقت طلقتين .
ولو قال في الإقرار على درهم فوق درهم أو تحت درهم لم يلزمه إلا درهم واحد والفرق بينهما : أن الدراهم تتفاضل ، فجاز أن ينسب فوق إلى الجودة وتحت إلى الرداءة والطلاق لا يتفاضل ، فلم يصح أن ينسب إلا إلى الوقوع والله أعلم .
قال الماوردي : وهو كما قال : إذا طلق بعض بدنها طلق جميعها ، سواء كان ما طلقه منها جزءاً شائعاً مقدراً كقوله : ربعك طالق ، أو نصفك طالق ، أو غير مقدر كقوله جزء منك طالق ، أو كان عضواً معيناً كقوله : رأسك طالق ، أو يدك طالق أو شعرك طالق ، أو ظفرك طالق ، وسواء كان العضو مما يعبر عن الجملة ولا يحيي كالرأس أو كان مما لا يعبر به عن الجملة ويحيي بفقده كاليد والشعر . أو كان مما لا يعبر به عن الجملة واختلف أصحابنا في طلاق بعضها ، هل يقع عليه ثم يسري منه على وجهين :
أحدهما : أنه يقع الطلاق على ذلك البعض ثم يسري منه إلى جميعها .
والوجه الثاني : انه ينكمل في الحال ثم يقع على جميعها في حالة واحدة من غير سراية .