پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص231

إقراره فلم يصح إيقاعه وإن شئت قلت القياس عليهم فقلت : فوجب أن يكون إيقاعه بهزله إقراره كالمختار .

وأما قولهم ، إن كل ما لم يمنع من وقوع الطلاق مع الإرادة ، لم يمنع وقوعه مع فقد الإرادة فهو أنه ليس المعتبر في وقوع الطلاق ، وجود الإرادة وإنما المعتبر فيه أن يكون من أهل الإرادة ، ثم المعنى في الهازل صحة إقراره .

وأما الجواب عن قياسهم على الرضاع ، فهو أنه ينتقض بالمكره على كلمة الكفر ، ثم المعنى في الرضاع أنه فعل والطلاق قول ، وقد ذكرنا من فرق ما بين الفعل والقول ، بحال المجنونة إذا أرضعت والمجنون إذا طلق ما كفى .

( فصل : )

فإذا تقرر أن طلاق الكره لا يقع ، فجميع ما وقع الإكراه عليه ينقسم ثلاثة أقسام :

أحدها : ما لا يصح مع الإكراه ولا يتعلق به حكم الاختيار .

والثاني : ما يصح مع الإكراه ويستوي فيه حكم المكره والمختار .

والثالث : ما اختلف قول الشافعي فيه .

فأما القسم الأول : وهو ما لا يصح مع الإكراه ولا يتعلق به حكم ، فهو الإكراه على الكفر وعلى سب الرسول ( ص ) ، وعلى عقد الأيمان بالله تعالى ، أو بالطلاق والعتق وعلى سائر العقود من المناكح والبيوع والإجارات والوكالات على الطلاق والعتق والوقف والظهار والقذف والوصية ، فهذا كله لا حكم له ، إذا أكره على فعله ، وكذلك الصائم إذا أوجر الطعام في حلقه فهو على صومه .

وأما القسم الثاني : الذي يصح مع الإكراه ويستوي فيه حكم المكره والمختار ، فهو إسلام أهل الحرب والرضاع والحدث وطرح النجاسة على المصلي على خفه إذا كان ماسحاً ، إلى ما جرى هذا المجرى فيكون وجود ذلك من المكره والمختار سواء .

وأما ما اختلف فيه قول الشافعي فالمكره على القتل في وجوب القود عليه قولان ، وإكراه الرجل على الزنا في وجوب الحد عليه قولان وإكراه الصائم على الأكل في فطره به قولان وإكراه المصلي على الكلام في الصلاة في بطلانها قولان . وتوجيه القولين في هذه المسائل يذكر في مواضعها .

( فصل : )

فإذا قد صح أن طلاق المكره لا يقع ، فالكلام فيه مشتمل على ثلاثة فصول :

أحدها : في صفة المكره .

والثاني : في صفة الإكراه .